الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة على هيئة أقساط

السؤال

أنا موظف وأقوم بإرسال مبلغ من المال من راتبي الشهري لأهلي لتغطية احتياجاتهم اليومية بدون الشعور بضيق، فهل يمكن اعتبار ذلك زكاة؟ وإن كان لا يمكن اعتباره زكاة، فما هي الطريقة الأسهل لحساب الزكاة لشخص يتقاضى راتبا شهريا مثلي؟ لأنني أجد صعوبة في ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي يدخره الموظف من راتبه هو ما يسمى عند العلماء بالمال المستفاد، وقد بينا حكمه وكيفية زكاته في فتاوى كثيرة سابقة.

والخلاصة أن المال إذا بلغ نصابا ثم استفاد رب المال مالا آخر من غير نماء الأصل ـ كما هو الواقع بالنسبة للرواتب الشهرية ـ فإنه لا يلزمه زكاة هذا المال عند حول الأصل، وإنما يستقبل به حولا جديدا، ولو أخرج الزكاة عند حول الأصل كان ذلك جائزا، لأن تعجيل الزكاة جائز عند الجمهور، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 119844، 104394، 125714 ، 128719.

ويجوز لك دفع الزكاة إلى مستحقيها على شكل أقساط شهرية إذا كان ذلك قبل حولان الحول، فإذا حال الحول حسبت ما أنفقته من مال الزكاة وأخرجت ما بقي عليك، وانظر الفتوى رقم: 69447، ولا يجوز لك تأخير الزكاة لتخرجها على شكل أقساط بعد حولان الحول ووجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 20324.

وأما أهلك فيجوز لك دفع الزكاة إليهم بوصف الفقر أو المسكنة بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليك، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفع زكاتك لوالديك بوصف الفقر، لأن نفقتهما واجبة عليك، وكذا الزوجة والأبناء، ودفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين، وكانت نفقتهم غير واجبة عليك أولى من دفعها إلى غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني