الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزوجة التي تنطق بالكفر ثم تتوب

السؤال

من فضلكم أفتوني في زوجتي التي كفرت بالخالق جل جلاله بعد ما حدث شجار بيني وبينها وقد طردتها من البيت ولم تخرج وهجرتها في الفراش وبعد يومين أتتني تتوسل وتقول إنها تابت واستغفرت واغتسلت وصلت ولم تعد على الكفر وأنها قالت ذلك الكفر وهي لا تشعر بذلك ـ من حالة العصبية ـ والآن أنا باق على هجرها بانتظار جوابكم ـ وفقكم الله ـ علما بأن لي منها سبعة من الذرية وسبق ـ قبل حوالي سنة ـ أن حدث منها نفس الذي حدث، إلا أنني سألت أهل العلم فأفتوني بأن عليها التوبة والاستغفار وعدم العودة على فعلتها وها هي عادت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا التنبيه إلى أن زوجتك إذا كان نطقها بالكفر قد حصل من غير شعور منها ـ كما ذكرت ـ فإنها لا تكون كافرة، لأن المواخذة في هذا إنما تكون بالفعل المتعمد، وعلى أية حال، فإنه لا يحل للمسلم البقاء مع زوجته إذا ارتدت عن الإسلام، قال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: 10}.

وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ـ في رواية ـ إلى زوال عصمة الزوجية بمجرد ردة الزوجة، وذهب الشافعية والحنابلة ـ في رواية ـ إلى توقّف الفرقة على انتهاء العدة قبل توبتها ـ وهو الراجح عندنا ـ فإن تابت الزوجة قبل انقضاء العدة فالنكاح باقٍ، قال النووي: وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة، فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح. المجموع شرح المهذب.16ـ 316.

وعلى ذلك، فما دامت زوجتك لم تكفر بما صدر منها ـ على تقدير أنه صدر منها دون شعور أو أنها قد تابت مّما وقعت فيه قبل انتهاء عدتها على التقدير الآخر ـ فهي زوجتك، لكن يجب عليك ردعها عن الوقوع في مثل ذلك وبيان خطره، وينبغي أن تسعى لتعليمها أمور دينها وإعانتها على الطاعات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني