الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية

السؤال

أنا ما عرفت معنى الكنايات وأطلقت إحدى الكنايات وبعد سنة عرفت أنها كناية فمثلا: روحي ولا ترجعي ـ هل علي شيء إن قلتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق إذا نوى بها الطلاق، فينبغي أن تنظر في نيتك، فإن كنت نويت الطلاق بهذه العبارة فإن الطلاق يقع ـ ولو لم يكن عندك علم بمعاني الكنايات ـ قال ابن قدامة في المغني: الطلاق لا يقع إلا باللفظ، واللفظ ينقسم إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

وقال عليش في شرح مختصر خليل: وإن قصد الزوج الطلاق بقوله لزوجته اسقني الماء، أو قصده بكل كلام كادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي مما ليس من لفظه الصريح ولا كنايته الظاهرة، لزم الطلاق. انتهى.

وبناء عليه، فإذا كنت نويت بهذه العبارة طلاق زوجتك، فإنه يقع الطلاق عليها، وإذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكن أن ترتجعها إذا كانت لم تخرج من العدة، لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}.

وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فتحرم عليك، وراجع فيما تحصل به الرجعة الفتويين رقم: 30067، ورقم: 74761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني