الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالعناية مثل أجر الغارس

السؤال

من غرس غرساً فله أجر من أكل منه إلى يوم القيامة، اشتريت أرضاً مزروعة، فهل لي نفس الأجر إذا لم أكن أنا من زرعها؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ـ من حديث جابر ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة.

وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يرزع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة.

والأجر الأعظم في هذا للذي غرس الزرع، لأنه هو المتصف بصفة الغرس والزرع، وللمشتري أجر إذا أكل طعامه، قال العيني في شرح الحديث: فيه حصول الأجر للغارس والزارع وإن لم يقصدا ذلك حتى لو غرس وباعه أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة، لتوسعته على الناس في أقواتهم، كما ورد الأجر للجالب وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب. اهـ

وقال المباركفوري في شرح المشكاة: وفي رواية لمسلم: إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة.

ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس والزرع مأكولا منه ولو مات زارعه وغارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره، وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره.

وقد احتج المباركفوري لذلك بما روى جابر عن أم مبشر قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط فقال: لك هذا؟ فقلت: نعم، فقال: من غرسه؟ مسلم أو كافر؟ قلت: مسلم، قال: ما من مسلم يزرع أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو سبع أو شيء إلا كان له صدقة. رواه مسلم.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: أنه يرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالسقي والعناية مثل أجر الغارس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني