الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يلزم سداد أصل القرض لا فوائده

السؤال

أخذت من شخص مائة ألف جنيه مصرى لعمل مشروع ـ خمسون ألفا كقرض حسن، وخمسون ألفا مناصفة في المشروع ـ مع الاعتبار أن المائة ألف ـ قرض من وظيفته ـ مع العلم أنه يتحمل فوائد القرض، وبعد مرور عام ونصف قررت بيع المشروع، وقد بيع بمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري، مع العلم أنني قد سددت ستة عشر ألفا من الخمسين التي اقترضتها، وعندما بعت المشروع طلب مني أن أسدد معه الأرباح ـ وقدرها مائة وثلاثة عشر ألف جنيه مصرى ـ والسؤال: بعد بيع المشروع وسداد القرض بالفوائد تبقى لي ثلاثة وعشرون ألف جنيه مصري من فرق الأسعار وسداد القرض الحسن، فما حكم هذا المال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه ـ أولاً ـ إلى أن ما أقدم عليه صاحبك من أخذ قرض ربوي محرم شرعاً، وعليه أن يبادر إلى التوبة منه فالربا من الكبائر العظيمة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

ولا يلزمك أن تعينه على سداد الفوائد الربوية، ولا يلزمه هو سدادها أصلاً، فإن أمكنه التحايل عليها والتهرب منها أو إسقاطها، فلا حرج عليه، وإنما يلزمه سداد أصل القرض لا فوائده، ولا تأثير للقرض على الشركة الكائنة بينكما، فهي صحيحة ـ إن استوفت شروط الشركة الصحيحة ـ قال السرخسي في المبسوط: لو دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفها قرضاً عليه ويعمل في النصف الآخر بشركته يجوز ذلك. انتهى.

وما كان من ربح فهو بينكما ـ حسبما اتفقتما عليه في توزيعه ـ إلا إذا شاء أحدكما أن يتنازل لأخيه عن حصته في الربح أو بعضها، فلا حرج عليه في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني