الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تقسم التركة قبل قضاء ديون الميت

السؤال

توفيت جدتي وعليها بعض الديون، وبعض من خالاتي يردن أن يتبرعن بميراثهن من جدتي لأعمال الخير والبعض الآخر يردن نصيبهن، فما هو توجيهكم لهن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب ـ أولا ـ هو قضاء دين الجدة من تركتها قبل قسمتها، وتنبغي المسارعة إلى ذلك، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، لما روى أحمد في المسند عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران، فقال: إنما مات أمس قال: فعاد إليه في الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وقوله: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي.

فتنبغي المبادرة إلى قضاء دينها من تركتها ثم إن بقي بعد قضاء الدين شيء ولم تترك وصية فالباقي للورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، وله أن يأخذه، ومتى طلبه وجب أن يدفع إليه، ومن شاء ترك نصيبه وتبرع به لأمه وجعله في مشروع خيري وصدقة جارية يصل ثوابها إلى أمه، وذلك من البر بها بعد موتها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 45917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني