الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط مضي الوصية لوارث

السؤال

أعطى جدي ـ رحمه الله ـ بعضا من أبنائه مالا في حياته وأخبر أنه في حال توفي فإنه يعطى الذين لم يأخذوا شيئا في حياته، لكونهم كانوا صغارا والآن هم اثنان وتوجد عدة أملاك لجدي ـ رحمه الله ـ وهم يطالبون بأن يأخذوا حقهم عند بيع أول قطعة أرض من ميراث جدي، لكن إخوانهم الباقين بحاجة إلى المال، والسؤال هو: هل الأولى أن يعطوا نصيبهم الذي أوصى به والدهم من بيع أول قطعة أرض؟ أم يجوز تأخيرهم عند بيع باقي التركة، لكون باقي إخوانهم بحاجة إلى المال؟.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أعطاه الأب لابنه في حياته وقبضه قبل موته فهو هبة نافذة ماضية.

وأما ما أوصى به بعد موته فهو وصية من جملة الوصايا، ومن شروط صحتها: أن لا تكون لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة.

فإن رضي باقي الورثة بمضي وصية الأب لبعض ورثته، فلا حرج في تنفيذها، وإلا فهي وصية باطلة.

وجميع ما تركه الأب يقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، وليس للابنين اللذين لم يعطهما الأب في حياته أن يختصا بشيء عن باقي الورثة لبطلان الوصية ـ كما بينا ـ إلا إذا شاء الورثة.

وإذا طلب أحد الورثة القسمة فعلى الآخرين من الورثة الاستجابة إلى هذا الطلب وقسمة المال، فيأخذ كل واحد حقه، وراجع في قسمة التركة الفتويين رقم: 69680، ورقم: 66593، وللفائدة انظر الفتاويين رقم:26630 ورقم:1445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني