الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الدية على أقساط

السؤال

سيدة خنقت رضيعها وقد أفتوني سابقا أن عليها دية، وعلمت أن في مصر الدية 47600 جرام من الفضة أي ما يساوي 145 ألف جنيه، هي متزوجة ولديها ولد صغير، والجد والجدة متواجدان. سؤالي: كيف تقسم الدية، هل تدفعها مرة واحدة أم يمكن أن تجمع جرء جزء ثم دفعة (مع العلم أن دخلها 700 جنيه في الشهر وليس لديها أي دخل آخر أو ادخار)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا ما يترتب على هذا القتل في الفتوى رقم: 129722. وما بعدها.

ودية هذا الولد تكون على أمه خاصة، وليس على العاقلة منها شيء إلا إذا ساعدها أحد من باب التبرع والإحسان، وليس من باب الإلزام فيكون مشكوراً مأجوراً إن شاء الله تعالى.

والأصل أن تدفع دية القتل العمد على الفور مرة واحدة -على الصحيح من قولي أهل العلم- إلا إذا عجزت عن ذلك فلها أن تدفعها بالتقسيط إذا لم يحصل عفو عنها من الورثة أو بعضهم، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 120252.

وتقسم الدية على الورثة دون أمه -كما بينا في الفتاوى السابقة- وبما أن هذا الرضيع جاءت به أمه وهي فراش لزوجها على وجه يمكن نسبته إليه كما فهمنا من السؤال فهو أبوه وإذا كان هذا الأب حيا عند موت الرضيع وكان لهذا الرضيع جدة لأمه فإن لجدته السدس ولأبيه الباقي تعصيبا، ويمكن أن يعطى لهما المال من حيث لا يعلمان أنه دية الرضيع، إن خشي إذا علم بذلك أبوه أن يتصرف مع الأم تصرفاً غير محسوب العواقب، ويمكن لزوجته أن تدفعه على دفعات بنية إبراء ذمتها من الدية ولا يؤثر في الأمر ما لو ظناه مجرد هبة منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني