الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من فصل بين لفظي الطلاق بكلمة

السؤال

أنا متزوج منذ سنتين وأشكو من محاولات تدخل أهل زوجتي فى حياتنا وعدم عقلانيتهم وحكمتهم في إدارة مواقف حياتنا، وقدر الله علي خلافا مع زوجتي وانتهى بأن قلت لها: أنت طالق يا فلانة أنت طالق ـ وكنت أقصد من تكرار الجملة تأكيدها ولم أقصد ـ أبداً ـ تطليقها طلقتين، فهل هذه الحالة تعتبر طلقة واحدة أم طلقتين؟ وعلمت أنه في حالة الطلقة الأولى يمكن لي رد زوجتي دون علم والديها، فهل إذا كانت هذه الحالة طلقتان يمكن لي رد زوجتي دون علم والديها لأنني لا أريد أن أدخلهم بيننا، حيث إنني أشكو من عدم عقلانيتهم، فهم في مشادة كلامية دائمة، ومن قبل كان والداها شديدا الغضب وكانا يطلبان مني بإصرار أن أطلق زوجتي بسبب موضوع بسيط ـ وهو أنهما يريد من زوجتي أن تقضي معهم أول أيام عيد الأضحى ـ وليس ثاني أيامه، وأنا كنت أفضل أن أقضي اليوم الأول مع زوجتي، فوالدها لا يفكر في المصلحة العامة لبيتنا بقدر ما هو يفكر في طلباته، أرجو إذا كانت حالتي طلقتين أن يكون لها حل فى الرد دون الرجوع إلى والد زوجتي.
فأفيدوني، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قولك لزوجتك ـ أنت طالق يا فلانة أنت طالق ـ فإن كان هذا الكلام قد صدر منك بدون فصل بين لفظي الطلاق وكنت تقصد باللفظ الثاني مجرد التأكيد دون إيقاع طلاق آخر، فإنه يحمل على التأكيد، لأنه يغتفر في ذلك الفصل اليسير بما جرت به العادة، ولا شك أن قولك ـ يا فلانة ـ بين اللفظين فصل يسير وهو مع ذلك مما جرت به العادة وعليه، فلا تلزمك إلا طلقة واحدة، جاء في شرح الزركشي لمختصر الخرقي: وأما لزوم واحدة لها ـ فقط ـ إذا نوى بالثانية إفهام الزوجة أن الطلاق قد وقع عليها، فلا ريب فيه، لأنه لم يقصد بالثانية إنشاء الطلاق وإنما أراد الإخبار والبيان عما تقدم، ومثل ذلك لو قصد التأكيد ـ نعم ـ يشترط أن لا يفصل بينهما بما لم تجر العادة به، إذ التوكيد تابع فشرطه الاتصال كسائر التوابع. انتهى.

وعليه، فقد طلقت المرأة طلقة واحدة تمتلك ارتجاعها بعدها ما دامت في العدة، ولا يشترط في ذلك إذن والديها ولا رضاهما ـ بل ولا إذن الزوجة ولا رضاها ـ وحتى لو افترضنا وقوع طلقتين، فإن لك أن ترتجعها بعدهما على نحو ما سبق.

أما بعد الطلقة الثالثة: فتحرم الزوجة ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 75864، 129240، 130499.

وبينا كيفية الرجعة في الفتوى رقم: 12908.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني