الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفالة يتيم لإشباع عاطفة الأمومة

السؤال

أنا سيدة متزوجة من 13 عاما وليس لدينا أنا وزوجي أطفال بسبب عقم زوجي وهو لا يريد إجراء عملية التلقيح المجهري لأننا قمنا بها قبل ذلك ولم تنجح، وهو رافض تماما المحاولة مرة أخرى، ومنذ أسبوع قمت بفتح موضوع كفالة طفل يتيم في منزلنا نقوم بتربيته ورعايته لكي يعوضنا عن الحرمان، فقام زوجي بالرد بأنه يفكر في هذا الموضوع من حوالي 4 سنوات إلا أنه مبدئيا موافق على هذا الموضوع ولكن بشرط أن يأخذ موافقة إخوته بحجة أنه يريد أن يعرف مميزات وعيوب هذا، وإذا قال له إخوته لا داعي لهذا الموضوع سيرفض .
فهل هذا يعقل أو يعتبر هذا الكلام مقبولا فأنا في حيرة هل أعلق حياتي على موافقة إخوته؟ وهل الثواب الكبير لهذا الموضوع يتوقف علي رأي أخواته؟
فماذا أفعل لكي أحل هذا الموضوع لأني بحاجة فعلية للطفل، أريد أن أحس أنني أم ولي طفل أحبه ويرعاني أريد أن أشعر بإحساس الأمهات لأني عندي إحساس هذه الأيام بأن بداخلي عاطفة أمومة قوية أريد أن أشبعها.
فماذا أفعل لكي أقنع زوجي بأن هذا الموضوع يخصنا بمفردنا ولا داعي للآراء التي لا تنفع ولا تفيد فإذا كان هذا قرارنا فلما التأجيل ؟
وجزاكم الله خيراً أريد الرد حتى أستطيع أن أهتدي لأني بحيرة شديدة ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكفالة اليتيم لها أجر عظيم بيناه في الفتوى رقم: 3152، ولكن لا يجوز لك أن تقومي بكفالة هذا الطفل بحيث يظل معك في البيت دون إذن زوجك ورضاه، فلم يبق أمامك إذن إلا أن تتشاوري مع زوجك في هذا الأمر بالمعروف وأن تقنعيه بذلك، وتذكري له حاجتك لوجود هذا الطفل في حياتك، مع كثرة الدعاء أن يشرح الله صدره لذلك، وما يريده زوجك من استشارة إخوته لا حرج فيه لأن استشارة أهل العقل والخبرة مندوب إليها شرعا وغالبا فإن إخوته سيتفهمون حاجته وحاجتك إلى وجود مثل هذا الطفل في حياتكما.

مع التنبيه على أن هذا الطفل أجنبي عنك فإذا بلغ سن المراهقة وجب عليك الاحتجاب منه كاحتجابك عن الرجال الأجانب كما بيناه في الفتوى رقم: 30063، وإن كان أنثى فهي أجنبية عن زوجك وإخوانه، ويمكنك تلافي هذا الأمر بأن ترضعه إحدى أخواتك أو زوجات إخوتك، وبالنسبة لزوجك ترضعها إحدى أخواته أو زوجات إخوته في سن الرضاع المعتبر شرعا أي في العامين الأوليين فبذا تكون من محارمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني