الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اغتسال الزوجين معا حال حيض الزوجة أو نفاسها

السؤال

هل يجوز للرجل وزوجته الاغتسال مع بعضهما أثناء حيضها ونفاسها حتى لو نزل منها دم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للرجل الاغتسال مع زوجته في مكان واحد، سواء كان الاغتسال من جنابة أو غسل نظافة.

ففي نيل الأوطار للشوكاني: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعا فلا اختلاف فيه . قالت أم سلمة : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. انتهى.

ونزول دم الحيض أو النفاس لا يمنع اغتسالهما، ولوكان الزوج يشاهد الدم المذكور إذ يباح لكل من الزوجين رؤية جميع جسد الآخر.

قال ابن قدامة فى المغني: ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. انتهى.

واغتسال الزوجة مع زوجها فى مكان واحد أثناء حيضها أو نفاسها جائز، لكن إن كان الاغتسال من إناء واحد ففي ذلك تفصيل: فإن نزل منها دم واختلط بالماء الذى يغتسلان به وتغير بسبب ذلك أو لم يتغير وكان دون قلتين فقد صار متنجسا، وبالتالى فلا يجزئ به رفع الحدث، ومقدار القلتين تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 16107. وإن كان الماء أكثر من قلتين أو اغتسلا بماء لم يخالطه دم صح الغسل من الجنابة بالنسبة للزوج، أما الزوجة فلا يجزئها هذا الغسل عن غسل الحيض أو النفاس كما لا يجزئها عن غسل جنابة متقدم ـ إن وُجد ـ عند الجمهور خلافا للحنابلة.

ففي الموسوعة الفقهية: صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه لا تصح طهارة الحائض. فإذا اغتسلت الحائض لرفع حدث الجنابة، فلا يصح غسلها، وذهب الحنابلة إلى أن الحائض إن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها، واستحب تخفيفا للحدث ويزول حكم الجنابة. لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر . كما لو اغتسل المحدث حدثا أصغر . ونصوا على أنه ليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها لعدم الفائدة. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 61576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني