الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على الخلع إذا كان طلاقا أو فسخا

السؤال

طلقت زوجتي للمرة الثانية طلقة رجعية بناء على ضغوطها الشديدة علي وقولها كلاما لا ينبغي أن يقال، وأنا لا أريد طلاقها، لأن هناك أولادا، فاستئذنتها في ردها إلى عصمتي، فقالت إذا فعلت ذلك فسوف أقوم بالخلع منك فهل أردها أم لا؟ لأنني أخشى أن تقوم بالخلع فتقع الطلقة الثالثة به ويكون طلاقا بائنا بينونة كبرى، أرجو سرعة الإجابة، حيث إن العدة على مشارف الانتهاء.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادامت هذه هي الطلقة الثانية، فمن حقك ارتجاع زوجتك قبل انتهاء عدتها، ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة أو علمها، بل تصح بدون ذلك، فلو قلت: راجعت زوجتي، حصلت الرجعة، فقد اتفق العلماء على حصول الرجعة بالقول واختلفوا في حصولها بالفعل ـ مع النية أو بدونها ـ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 30719.

أما بخصوص الخلع: فاعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تختلع لغير مسوغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي، وصححه الألباني.

أما إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها، وخافت أن لا تؤدي حق الله معه، فإنه يجوز لها أن تختلع منه، وفي هذا الحال يستحب للزوج أن يجيب الزوجة إليه، قال ابن مفلح: يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الإجابة إليه. الفروع، وتصحيح الفروع.

والأصل في الخلع أن لا يتم إلا برضا الزوج، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة، وكانت متضررة بالبقاء معه فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105875.

واعلم أن العلماء اختلفوا في الخلع: هل يكون طلاقا أو فسخا؟ كما بيناه في الفتوى رقم: 35310.

فعلى القول بأنه طلاق: تبين به زوجتك منك بينونة كبرى.أما على القول بأنه فسخ: فلا تحتسب به طلقة ـ وعلى كل حال ـ فالأولى لك: أن تراجع زوجتك حتى لا تبين منك بانتهاء عدتها، ثم إذا أرادت المخالعة لغير مسوغ فلك الامتناع عن الموافقة عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني