الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دخول الزوجة الجنة لا يتوقف على إذن الزوج

السؤال

أبي قال لأمي في معنى كلامه وهل سأدعك تدخلين الجنة، صحيح أنه يوجد حديث يقول إن رضا الزوج عن الزوجة يتم دخولها الجنة. لكن الحالة هذه أؤكد أنها لم تعصه بل قالت له الرأي الصحيح في حدث قد مضى والمعروف أن أبي متعصب ودكتاتوري أفيدوني بالإجابة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن طاعة المرأة لزوجها سبب من أسباب دخول الجنة ففي الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حسن غريب.

ولكن ليس معنى هذا أن دخول المرأة الجنة موقوف على موافقة الزوج أو إذنه فإن أمر الجنة أو النار بيد الله سبحانه وحده، والله سبحانه له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وقد تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الحكم على أحد من أهل القبلة بدخول النار حتى وإن مات مصرا على المعاصي فإن الله سبحانه قد يتغمده بواسع رحمته ويدخله الجنة بمحض العفو أو بشفاعة الشافعين أو بحسنات له مكفرة أو بغير ذلك، وقد يعذبه على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة، وعلى كل فلا حق لأحد أن يحكم لأحد بالمغفرة أو عدمها وكذا في دخول النار الجنة أو فكل ذلك أمره بيد مالك السموات والأرض جل جلاله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جندب أن رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك.

وفي شعب الإيمان للبيهقي من حديث جندب قال: وطئ رجل على عنق رجل وهو يصلى فقال الرجل: والله لا يغفر الله لك هذا أبدا فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي أن لا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك.

وطالما ذكرت أن أمك لم تعص أباك فيما وجب عليها من حقوقه وإنما جرى الأمر منها مجرى النصيحة والتذكير بالصواب في حدث ما فليس عليها في ذلك حرج إن شاء الله بشرط أن تراعي في ذلك الرفق واللين.

وعليها أن تراعي الموازنة بين المصالح والمفاسد فرب أمر يسير إن تكلمت الزوجة بوجه الصواب فيه ترتبت عليه مفاسد عظيمة، فالواجب حينئذ هو السكوت دفعا لكبرى المفسدتين بارتكاب أخفهما، وهذا لا يعني تفريطها في حقوقها أو في واجب النصيحة والأمر بالمعروف كلا بل المقصود أن تلتزم وتغلب المصلحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني