الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بمال الميت الذي يُجهل هل هو حرام أم حلال

السؤال

توفي شقيقي قبل والدي وترك ابنه وزوجته، وترك تركة تتكون من أربعة منازل فخمة، ورصيد مالي محترم ببنك ربوي. وحسب الشرع فإن لوالدي السدس ولكني لا أعلم مقدار المال الحرام نظرا لأن الوثائق التي بحوزتي تمكنت بها من معرفة بيت واحد اشتراه عن طريق أحد البنوك الربوية، ولا أعلم كيف اشترى بقية المنازل الثلاثة الأخرى، مع العلم أنه أستاذ تعليم ثانوي ولديه دخل محترم وكان يسكن في بيت واحد ويؤجر المنازل الأخرى. فكيف أحتسب المال الحرام في نصيب والدي من التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحرام لا يتعلق بعين النقود أو ما اشتري بها وإنما يتعلق بذمة صاحبه.

وبناء عليه فما تركه الميت من منازل وتركة يقتسمها الورثة حسب الشرع، وكذا ما خلفه من أرصدة مالية بعد أن يتخلصوا من فوائدها المحرمة. ويمكن معرفة أصولها وما أضيف إليها من فوائد ربوية بالرجوع إلى حسابات البنك. فيقسم أصل المال ويتخلص من فوائده بصرفها في مصالح المسلمين. وما جهل حاله من ذلك المال أو غيره هل جمع من حلال أو من حرام فهو حلال.

قال الإمام النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55431.

فاستغفر لأخيك مما وقع فيه. وأما تركته فإنها توزع على ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.

و إذا كان الورثة محصورون فيمن ذكر في السؤال فأبوه له سدس التركة، وزوجته لها ثمنها، والباقي لابنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه الشيخان عن ابن عباس.

وأما انت فليس لك في تركته نصيب لأن الأشقاء يحجبون بالابن وبالأب إلا أن يكون قد أوصى لك بوصية. وعلى كل فإن تركة ذلك الميت تقسم على ورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصيته إن كان ترك وصية، وعلى الوارثين إذا علموا أن في مال مورثهم حراما أن يتخلصوا من الحرام ويصرفوه في مصالح المسلمين ، واستغفروا للميت وادعوا له بالمغفرة والرحمة ففي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاثة: صدقة جارية أو علمٌ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.

وللفائدة انظر الفتويين: 9712، 120781.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني