الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما يعطيه البنك لصاحب المال المستثمر من مال على الحساب

السؤال

ما قولكم في هذه المعاملة: بنك إسلامي أعلن عن شكل من أشكال الاستثمار بحيث أن المستثمر يدفع للبنك مبلغ مئة ألف دولار مثلاً لاستثمارها مضاربة فيعطيه البنك خمسة آلاف دولار فوراعلى حساب الربح المتوقع ، هل هذه المضاربة صحيحة شرعاً ؟ أفيدوناوجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المبلغ الذي يعطيه البنك لصاحب المال ديناً في ذمته لا علاقة له بعقد المضاربة من حيث الربح والخسارة، ولا مشترطاً في عقد المضاربة، فلا بأس بذلك، وحيث عادت عملية المضاربة بالربح، فإن كان الربح أكثر من الدين وفَّى البنك صاحب المال بقية ربحه، وإن كان أقل رد صاحب المال ما زاد عن الربح.
وفي حال الخسارة عليه أن يعيد الدين الذي قدمه البنك كاملاً، لأن المضاربة مبنية على الربح والخسارة.
أما إن كان المبلغ الذي يقدمه البنك بمثابة الضمان للربح، فذلك هو الربا بعينه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني