الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرم زوجته إن أخفت عليه أمرا ولم يعرف هل أخفته أم لا

السؤال

وقعت مشكله بيني وبين زوجتي بسبب موضوع قد حدث ولم أستطع معرفه تفاصيل الموضوع فسألتها فلم تجب إجابة واضحة، والموضوع حساس جدا وكنت محتاجا لمعرفة أدق التفاصيل وكانت إجاباتها مجرد هوامش، فلم أستطع تحمل هذا فقلت لها أنت محرمة علي إذا كنت أخفيت أي شيء عني أو كذبت في شيء. وحتى الآن كل ما عرفته هو الأحداث التي تمت ولكن بدون تفاصيلها الكاملة، والمشكلة أني لا أستطيع حتى الآن أن أسألها عن كل التفاصيل نظرا لحالتها النفسية التي لم تستقر بعد بشكل نهائي، النية هنا كانت تحريمها كزوجة لي إذا كانت أخفت شيئا أو كذبت في شيء علي. فهل عدم معرفتي لتفاصيل ما حدث يعتبر إخفاء منها للحقائق أو طمسا للتفاصيل؟ وهل يقع يمين التحريم عليها إذا كانت تتعمد إخفاء التفاصيل حفاظا على الاستمرار بيننا أو لأنها مثلا لا تريد أن تذكر ما حدث كما تقول هي لي. بربكم أجيبوني مهما كان ما هو الحل حتى نرتاح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بتحريم الزوجة اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين، وانظر الفتوى رقم: 14259.

فإذا علمت أنّ زوجتك لم تكذب عليك ولم تخف عنك شيئا مما سألتها عنه فلا شيء عليك.

وإذا علمت أنها كذبتك أو أخفت عنك شيئاً مما سألتها عنه، فالحكم ينبني على نيتك بتحريمها، فإن كنت تقصد بتحريمها كزوجة طلاقها فالراجح عندنا وقوع الطلاق بذلك، وإن كنت تقصد بتحريمها الظهار فهو ظهار فيلزمك كفارة الظهار. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 192.

وإن كنت تقصد تحريم الوطء فقط فعليك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم:2022.

وأمّا إذا كنت لا تعلم هل صدقتك الزوجة أم كذبتك، فقد ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق ديانة أي يؤمر به تدينا لا قضاء في هذه الحال.

قال صاحب مواهب الجليل في الفقه المالكي: وإن قال لها أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره فلا يدري أكتمته أم كذبته فليفارقها بلا قضاء. انتهى.

وننبه إلى أنه ينبغي للزوج البعد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم عند الخلاف مع زوجته، وينبغي اجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. صحيح البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني