الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق هذا له احتمالات عدة

السؤال

أفيدونا أفادكم الله: فقد بدرت مني أيمان كثيرة من جراء غضبي الشديد على امرأتي وأهلها، وهي كالآتي:
لما ضقت ضيقا شديدا قلت تكونين طالقا لو حملت مني. وقلت أيضا بغضب شديد تكونين طالقا لو أكلت وحدك في المطبخ. فأكلت لوحدها. وقلت من ضيقي بأهلها لو جاء أهلك تكونين طالقا فلما ظنت يوما أنها حامل ذهبت إلى أهلها على أنها طالق اجتهادا منها، فذهبت أنا إلى شيخ عندنا وقال ليست طالقا ووعدتني أن ترجع فلم ترجع نشوزا منها، ولي منها ولد، وقد أمرني الشيخ لما حملت أن أكفر اليمين ثم انتظرتها أن تأتي فلم تأت فضجرت وأرسلت لها رسالة وهي حامل بأنها طالق، ومرة أخرى بأيام أرسلت نفس الرسالة، ثم أمضت حملها كله في بيت أهلها، ولما جاء أخي من السفر حاول الإصلاح بيننا فوعدته هي أن تأتي ثم نكثت، فأحسست أن الدم يغلي في عروقي وكانت هي في المخاض فأرسلت لها رسائل بأنها طالق طالق طالق بعضها قبل الميلاد وبعضها بعده ،هذه كل الإيمان التي أوقعتها عليها، ولا أعرف لها سببا إلا شدة غضبي. والله يعلم فنحن أهل بيت معروفون بالغضب الشديد لكننا نرجع سريعا.
والسؤال ولدت امرأتي الآن طفلة فصار لي منها اثنان هل يمكن أن ترجع لي؟ أفيدونا أفادكم الله. وإن كان يمكن فما الواجب علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحالة الطلاق هذه لا تخلو من تشعب وكثرة احتمالات فلأجل ذلك ننصح السائل بالحضور إلى بعض أهل العلم الثقات في بلده لحكاية تفاصيل حالته لكننا ننبه على الحالات التالية:

1ـ طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

2ـ الطلاق المعلق على أمر معين يقع إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين عند عدم قصد الطلاق كما سبق في الفتوى رقم: 19162.

3ـ الطلاق بواسطة رسالة الهاتف له حكم الطلاق كتابة، فإن نواه الزوج فهو نافذ، وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وراجع الفتوى رقم: 131074.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني