الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أختي قتلت على يد ضرتها، وزوجها يطلب حصته من الدية، علما بأنه من أحضر ضرتها للسكن بجانبها مقابل مبلغ 3000 دينار من أهل الضرة بعد أن كان طلقها، وبعد وفاتها قام بالطعن في شرفها وإشاعة هذا الشيء مع العلم أننا قمنا بدحض كل هذه الادعاءات والحمد لله ظهرت الحقيقة بكذبه. الرجاء الإجابة في أسرع وقت ممكن. مع العلم أن هذا الشخص ومنذ وفاة أختي وهو يحاول تشويه سمعتنا بأكثر من طريقة، وكل هذا من أجل النقود. فهو يحب النقود أكثر من أي شيء آخر في الدنيا حتى أن أولاده تركوه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقتل هذه المرأة لأختك لا يخرج عن أحوال ثلاثة:

الأول: أن تكون قد قتلتها عمدا فحدها حينئذ القصاص لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى { البقرة:178}.

وهذا ما لم يعف أولياء الدم أو بعضهم، فإذا عفا أحدهم عن حقه في القصاص، وكان بالغا راشدا أهلا للتصرفات سقط حقه فيه، وبذلك يسقط القصاص كله لأن القصاص لا يتصور تجزؤه، فإذا سقط بعضه سقط جميعه ضرورة، وسواء كان عفوه في مقابل الدية أو لا. ومن لم يعف منهم فليس له إلا أن يأخذ نصيبه من الدية من مال القاتل أو من بيت مال المسلمين، ولا يأخذه من عاقلة القاتل ما لم يتطوعوا إذ لا يلزم العاقلة دفع الدية إلا في قتل الخطأ، ويلزم القاتل أيضا فيما إذا عفى أولياء المقتول أو بعضهم الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

الثاني: أما إن كانت قد قتلتها على سبيل الخطأ فقد وجبت الدية ابتداء ووجبت الكفارة أيضا.

الثالث: أن تكون قد ضربتها بآلة لا تقتل غالبا بقصد الضرب لا القتل وهو ما يعرف بشبه العمد، فالضرب فيه مقصود والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد ولا قصاص فيه، ولكن فيه الدية مغلظة على العاقلة والكفارة على القاتل، وقد بينا هذا مفصلا في الفتاوى التالية: 57363، 11470.

وفي كل الأحوال التي تثبت فيها الدية فإن الزوج يرث من دية زوجته.

جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي: والعلماء على أن الدية موروثة وتدخل في الإرث ولذلك قال الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة رحمه الله أحمد بن حنبل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في الإرث يعني أنها تدخل في الميراث، فالمرأة ترث من دية زوجها، ويرث الزوج من دية زوجته، فالدية تابعة للإرث، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني