الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته وأراد إرجاعها فرفضت ثم رجعت بعد ستة شهور

السؤال

لقد أوقعت الطلاق على زوجتي بعد مشادة بيننا قبل ما يقارب الستة شهور على إثرها رجعت إلى بيت والديها، وبعد مرور ثلاثة أسابيع من تطليقها بعثت بعضا من أهل الخير لإعادتها إلى بيت الزوجية إلا أنها وأهلها رفضوا أن تعود إلا بشروط أنا رفضتها، وقلت لوالدها هي تعرف أين البيت متى تريد أن تعود فلتعد متى شاءت، واستمرت موجودة في بيت والدها مدة ما يقارب ستة شهور إلا أننا استطعنا إقناعها بالعودة إلى بيت الزوجية ولنا من الأولاد الذكر والأنثى.
السؤال: هل يجب علي عقد ومهر جديدين رغم أنني بعثت لإعادتها وما قلته لأبيها؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الطلاق الذي أوقعتَه على زوجتك غير مكمل للثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وبالتالي فإن كنتَ قد تلفظت بلفظ صريح دال على الرجعة مثل ارتجعتها أو نحو ذلك فالرجعة صحيحة.

كما تصح الرجعة أيضا إذا تلفظت بقول يحتمل الرجعة كقولك لجماعة أعيدوها أو راجعوها أو أقنعوها بالعودة إلى البيت، ونحو ذلك ناويا الرجعة.

قال الخرشي المالكي: والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيباً لها، فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل. انتهى.

وإن اقتصر الأمر على مجرد النية بدون لفظ صريح في الرجعة أو محتمل لها مع النية فلا تصح الرجعة كما سبق في الفتوى رقم: 126781.

وبناء على ما تقدم فإن كنتَ قد راجعتَها قبل تمام عدتها فقد عادت لعصمتك ولا يجب عليك تجديد عقد ولا بذل مهر جديد، ولا يحق لها الامتناع من ذلك، كما لا يحق لأهلها إضافة شروط لعودتها لأن الرجعة في العدة حق للزوج ولا تتوقف على رضا الزوجة ولا أهلها.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق إن كانت تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن كنتَ لم ترتجعها حتى انقضت عدتها فقد بانت منك وبالتالي فلا بد من تجديد عقد بأركانه من حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550.

وإن كان طلاقك مكملا للثلاث فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تجوز رجعتها وبالتالي فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني