الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ السمسار عمولة دون علم أحد الطرفين

السؤال

بخصوص الفتوى رقم 1254404
أريد أن أبين بعض النقاط نسيت أذكرها:
1- أن الطرف الثالث هو وسيط شفهي بدون عقد مكتوب ولكن هناك عقد مكتوب بين الطرف الأول والثاني مذكور فيه السعر الذي ارتضاه الطرف الأول.
2- أن الطرف الأول لا يعلم بأننا نأخذ الفرق المذكور حيث إنه لا يعلم بأن الطرف الثاني يدفع مبلغا أكبر
3- الطرف الثاني يعلم بأننا نأخذ الفرق المالي لصالحنا
4- أريد أن أؤكد أن هناك فروق في المهارات كما ذكرت في السؤال حيث إن الطرف الأول يؤجر العمال على أنها عمالة بدون مهارات بينما وجدنا نحن الوسيط ( الطرف الثالث ) بعض العمال يوجد فيهم المهارات التي طلبها الطرف الثاني ومن هنا يأتي الفرق، بمعنى أن الطرف الأول يؤجر العمال على أنهم عمالة غير مهرة بينما نحن نتقاضى عليهم عمالة مهرة ( يوجد فرق في السعر بين العمالة الماهرة وغير الماهرة ) من الطرف الثاني علما بأن الطرف الثاني ارتضى مهارتهم.
ملحوظة : إذا تم اشتراط علم الطرف الأول من قبل المفتي فإن المقاولة كلها ستنفض لأننا نحن الوسيط بين الطرفين ولا يستطيع الطرف الثاني التواصل مع الطرف الأول إلا من خلالنا وذلك لأسباب ليست عظيمة، يعني ولكن لمجرد أنه لا توجد علاقة بينهم وقدرة الطرف الثاني على الإتيان بالعمالة من جهات أخرى والله أعلم. كما أننا نسهل التواصل بين الطرفين عن طريق أصدقاء لنا في الشركة كمهام تنسيقية فقط مثل مواعيد حضور العمال وعددهم ..الخ ، وهنا أريد أن أذكر أنه لو علم الطرف الأول بالفرق لا يكون في صلاحياته أن يوافق للوسيط على هذا الفرق أو لا فهي شركة ويمثلها أشخاص ليسو أصحاب العمل، ولا يجوز أن يكتبوا عقدا آخر مع أشخاص حسب قانون الشركات حيث إن الوسيط أشخاص وليست شركة بل بالعكس ممكن نستفز على أن نعطي لهم رشوة الله أعلم، أو يتجاهلوا هذا الموضوع لوجود العقد المذكور أعلاه أو يضرونا. أنا لا أعرف أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الطرف الثاني يعلم بأخذكم للفارق ويرضى أن تجلبوا له عمالة وما زاد عن السعر مما حدده فهو لكم وقد رضي مهارة العمال وما هم عليه، فلا حرج عليكم في أخذ الفارق ولو لم يعلم الطرف الأول، فالسمسار أو الوسيط له أن يأخذ من طرف واحد أو طرفين حسبما يتفق عليه أو تجري به العادي والعرف. المهم في الأمر أن لا يكون منكم غش أو تدليس لأي من الطرفين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني