الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القيام قبل أن يتم الإمام التسليمتين

السؤال

في الصلاة: تفوتني أحيانا بعض الركعات وقبل أن يتم الإمام التسليمتين أهيئ نفسي للقيام لإكمال الركعة دون القيام التام إلا بعد التسليميتين فهل يصح هذا ؟
أو لا بد من أن يتم الإمام التسليميتن لأهيئ نفسي للقيام لإكمال ما فاتني ؟
وكم تسليمة للصلاة المفروضة علما بأني سمعت من يقول بأنه لا يشترط أن تكون تسليمتين، بل تجزئ الصلاة بتسليمة واحدة ؟
وهل لا بد أن أبقى بمكاني بعد الصلاة لقراءة الأذكار أم يجوز أن أتحرك من مكاني بعد إتمام الصلاة ؟
أتمنى معرفة الإجابة الشافية استدلالا بالكتاب والسنة وقول أهل العلم مع ذكر المصدر شاكر لكم إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخلاف العلماء في التسليم في الصلاة معروف مشهور، وقد ذهب الحنفية إلى أن التسليم من الصلاة سنة لا واجب، وذهب المالكية إلى أن المشروع تسليمة واحدة ولا تشرع الثانية في حق الإمام والمنفرد، وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة إلى أن الأولى واجبة والثانية مستحبة، والرواية الثانية عند الحنابلة وهي المذهب عند المتأخرين أن التسليمتين ركن، والراجح إن شاء الله أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة.

قال ابن قدامة: والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وقال القاضي : في رواية أخرى أن الثانية واجبة وقال هي أصح لحديث جابر بن سمرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحللان فكانا واجبين كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى، والصحيح ما ذكرناه وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين إنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الإيجاب. انتهى

ودليل جواز الاقتصار على تسليمة واحدة هو هو ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه، وروى الاقتصار على تسليمة واحدة سلمة بن الأكوع كما عند ابن ماجه، قال ابن قدامة: ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين والواجب واحدة وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه وفعل النبي صلى الله عليه و سلم يحمل على المشروعية والسنة فإن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا يمتنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل عليها. انتهى

وبناء على الخلاف المتقدم يتفرع الخلاف في وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته، فالحنابلة الموجبون للتسليمتين يقولون لا يجوز أن يقوم قبل تسليمة الإمام الثانية ، فإن خالف وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع لم تصح صلاته فرضا وصحت نفلا.

قال في الإنصاف: لا يقوم المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية فلو خالف وقام قبل سلامه لزمه العود فيقوم بعد سلامه منها إن قلنا بوجوبها وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر فإن لم يعد خرج من الائتمام وبطل فرضه وصار نفلا زاد بعضهم صار نفلا بلا إمام وهذا أحد الوجوه قدمه ابن تميم وبن مفلح في حواشيه. انتهى

ومن جعل التسليمة الثانية مستحبة جوز للمسبوق أن يقوم بعد التسليمة الأولى للإمام لا قبلها، وإن كان المستحب أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويستحب للمسبوق انتظار التسليمة الثانية فإنها من الصلاة، بمعنى أنها من لَوَاحِقِهَا لَا من نَفْسِهَا وَلِهَذَا لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهَا الْحَدَثَ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ في الْجُمُعَةِ فَلَا يُنَافِي ما وَقَعَ له وَلِغَيْرِهِ في مَوَاضِعَ أنها لَيْسَتْ منها وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى فَإِنْ قام بِلَا نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ قبل تَمَامِ الْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. انتهى

والأحوط هو الخروج من الخلاف وألا يقوم المسبوق إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين، وأما التهيؤ للقيام دون أن يقوم فعلا فلا يؤثر في صحة الصلاة لأنه لا ينافي المتابعة، ولا يقتضي قطع القدوة، وإن كان الأفضل أن يبقى جالسا مطمئنا حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ثم يقوم.

وأما القيام من موضع الصلاة إلى مكان آخر لإداء الأذكار فراجعه في الفتوى رقم: 96553.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني