الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محصول الزرع إذا بيع قبل إخراج الزكاة

السؤال

قمت بعمل شراكة مع شخص بإعطائه رأس المال ليقوم بالزراعة، والربح المتحصل عليه يتم اقتسامه بنسبة متفق عليها مسبقا(مثلا 80% لصاحب رأس المال و20% للشخص المشارك بمجهوده). فهل يجوز أن أخرج الزكاة المستحقة من المال نقدا بنسبة تعادل زكاة الزروع (فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر) نظرا لأن شريكي يبيع المحصول ويأتيني بالمال نقدا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص المذكور يعمل في هذا المال بأن يستأجر أرضا للزراعة، ويقوم على الزرع حتى يثمر ويباع ثم تقتسمون الربح فهذه مضاربة صحيحة، وعليكما أن تخرجا الزكاة من الزرع قبل بيعه، ثم إذا بيع وسلم رأس المال من الخسارة وعرف كل منكما ربحه من المضاربة احتسبت الزكاة عليكما بقدر ما لكما فيها، فإن بيع قبل إخراج الزكاة منه فهل تخرج قيمة الزكاة؟ خلاف، والجمهور على أنه لا يخرج القيمة، فعليكما أن تشتريا مقدار ما وجب من زكاة المحصول ثم يدفع إلى مستحقه، وراجع الفتوى رقم: 80337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني