الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة

السؤال

هل يحق للمطلقة اختيار البلد الذي يكون فيه مسكن الحضانة لأولادها من طليقها؟ تصر المطلقة على أن يكون المسكن في بلد عمل الزوج، ويصر المطلق على أن يكون في بلدهم الأصلي الذي ينتمون إليه بجنسيتهم. فما حكم الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن المطلقة إن كانت لم تنقض عدتها من طلاق رجعي أو بائن فإنه يجب عليها أن تقيم مع أولادها في المسكن الذي كانت تسكن فيه قبل الطلاق، وإن انقضت عدتها فعلى الأب إسكان أولاده، وإن شاءت أمهم سكنت معهم، وإن شاءت تنازلت عن حقها في الحضانة؛ لأنها لا تجب عليها إذا لم تتعين لها، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي: ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها لأنها غير واجبة عليها. انتهى.

وبخصوص البلد الذي يسكن فيه الأولاد فالواجب مراعاة مصلحة المحضون في ذلك، سواء تعلق الأمر ببلدهم الأصلي أو بلد إقامة أبيهم، فمصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة. قال سيد سابق في فقه السنة بعد حكاية الأقوال في شأن الأحق بالحضانة عند سفر أحد الأبوين: وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع، الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير لإقامة ولا نقلة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني