الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته خلاص روحي فهل وقع الطلاق

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة وأعاني من مرض الوسواس القهري من فترة كبيرة، وأتعالج منه منذ حوالي أربعة أشهر إلا أنني لا أحس بأي تحسن. المهم المشكلة أنني كتبت كتابي منذ حوالي أربعة أشهر وقد كنت أتحدث مع زوجتي في الهاتف فطلبت مني مبلغا بسيطا حيث كنت أعطيها دائما أي فلوس وأنا سعيد لأني أحبها، ولكن هذه المرة الطلب ضايقني قلت لها خلاص روحي بقى. ومن وقتها وأنا أشعر وكأني قصدت كناية الطلاق مع العلم أنني أحبها جدا جدا ولا أريد مفارقتها، ولكنني حتى لو كنت قصدت الطلاق فذلك لأني أعاني من الكآبة والغضب الزائد لأقل الأسباب بسبب الوساوس وهذا ما أبلغني به الدكتور المعالج، حيث قال إن هذه الوساوس تجعلني مثل الوتر المشدود فأغضب لأقل الأسباب، المهم أنني حسب علمي لابد أن يكون الإنسان خارجا عن وعيه أثناء الغضب حتى لا يقع الطلاق، ولكنني لم اخرج عن وعيي أثناء غضبي وقولي هذا الكلام لها. فهل مازالت زوجتي أم لا ؟؟ وما المقصود بالضبط من قول الشيخ ابن عثيمين بأن طلاق الموسوس لا يقع إلا إذا قصده بطمأنينة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يقع الطلاق بما تلفظت به تجاه زوجتك، لأن عبارة روحي كناية طلاق ولا يقع بها إلا مع النية، وأنت قلت إنك لا تريد مفارقتها، فهذا كاف في أنك لم تقصد طلاقها، وحتى على تقدير أنك تشك في نية الطلاق فهذا أيضا مانع من الطلاق حتى في حق غير الموسوس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96797.

وما سألت عنه من قول الشيخ ابن عثيمين فتوضيحه أنه قال في فتاوى نور على الدرب متحدثا عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة..

ويقتضي كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- أن الموسوس لا يقع منه الطلاق ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله. ولكن هذا الكلام لا علاقة له بمسألتك فأنت لم تجئ بلفظ صريح في الطلاق ولم تقصده، وبالتالي فحتى لو عوملت على أنك غير موسوس فالطلاق غير واقع منك فأحرى وأنت موسوس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني