الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم ينبني على كون المعاملة بيعا أم إقراضا بالربا

السؤال

أنا شاب مصري 29 عاما أعمل بالسعودية في مؤسسة لتسهيل سداد القروض لدى البنك ولكن عن طريق شراء وبيع السيارات للعميل، يعني يحضر العميل إلينا لكي يسدد قرضه ويستخرج قرضا جديدا فنبيع له السيارات بالمبلغ المستحق سداده لدى البنك ونرجع نبيعها لتاجر ثان، فيحول التاجر المبلغ لدي حساب العميل ثم يسدد العميل ما عليه في البنك، ثم يذهب إلى البنك ليستخرج قرضا جديدا فبعد استلام المبلغ يحول العميل المبلغ الذي كان محولا له من التاجر، ولكن بزيادة وتكون هذه الزيادة كنسبة متفق عليها من قبل تسمى خسارة سيارات. فهل هذه تجارة مشروعة أم ربا؟ أفيدوني أفادكم الله فإن كانت تجارة أستمر فيها وإن كانت ربا فالله الغني عنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنتم تبيعونه السيارة بيعاً حقيقياً أي أنها تدخل في ملكه وضمانه فيما لو تلفت قبل أن يبيعها لغيره فلا حرج عليكم ولو كنتم تبيعونها له بأكثر من ثمنها، وإذا اشتراها شراء حقيقياً فله أن يوكلكم في بيعها له بما يراه من ثمن، ثم إذا أخذ القرض من البنك سدد لكم ثمن السيارة التي بعتموه إياها، فإذا كانت المعاملة كذلك فلا حرج فيها.

وأما إن كان حقيقة الأمر أنكم تعطونه قرضاً ليسدد به ما عليه من الدين ثم يرد إليكم القرض بزيادة فهذا ربا محرم وإن سمي بيعاً أو غيره، إذاً فالعبرة هنا بما يحصل بينكم وبين صاحب القرض إذا كنتم تبيعونه السيارة بيعاً حقيقياً بثمن معلوم محدد ولو أكثر من ثمن المثل فلا حرج عليكم في ذلك وإلا فلا...

وإذا علمت حقيقة ما يجري إن كان ربا حرم عليك الإعانة عليه والعمل فيه وإن كان بيعاً حقيقياً وتجارة صحيحة فلا حرج عليك في ذلك..

وثمة محذور آخر وهو أنه إذا كان المتقدم للمرابحة يريد بها أن يتوصل إلى إجراء قرض ربوي جديد.. وعلمتم بذلك فالظاهر أنه لا يجوز لكم إعانته على قصده وإن كانت المعاملة بينكم وبينه مباحة لما في ذلك من إغرائه على الإقدام على الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني