الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء أرض ليبيعها بربح مرتفع ليس من الاحتكار

السؤال

اشتريت قطعة أرض سكنية لا من أجل السكن، وإنما من أجل الربح، أتركها فترة من الزمن إلى أن ترتفع أسعار الأراضي السكنية، فأبيعها. فهل هذه التجارة بهذه الصيغة جائزة؟ وهل تعتبر من قبيل الاحتكار؟ أجيبونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من الاحتكار المحرم أن يشتري الشخص السلعة أرضا كانت أوغيرها ليتربص بها غلاء السعر ثم يبيعها بقصد الربح، وإنما الاحتكار الممنوع هو حبس الطعام والقوت، وألحق بعض العلماء بالطعام كل ما يحتاجه الناس وقت الغلاء وشدة الحاجة إليه ليغليه على الناس.

جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا. اهـ.

وبناء عليه فلا حرج عليك في تلك التجارة . وانظر للفائدة الفتويين رقم: 3046218314

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني