الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم الزوجين إذا جامعا في نهار رمضان

السؤال

أنا شاب أقيم في بلد أوربية، متزوج وأبحث حاليا عن عمل. جامعت زوجتي في نهار رمضان الماضي عن رغبة مني ثم منها حيث عارضتني في البداية، وكنا حديثي عهد بالزواج. نود قضاء كفارة ذلك اليوم قبل مجيء رمضان القادم إن شاء الله وقبل ولادة زوجتي الحامل.
علما أنني: أبحث حاليا عن عمل وأقوم بالمقابلات، ولكن لدي مورد مادي جيد والحمد لله. زوجتي حاليا حامل في الشهر الأخير. طول النهار في البلد التي أعيش فيها الآن هو 16 ساعة تقريبا من الفجر حتى المغرب.
ما هو الحكم الواجب علي وعلى زوجتي؟ في حال ترتب الصيام، هل يجب صيام الأيام متتابعة؟ وهل على زوجتي الصيام بنفس الوقت في حال وجوب الصيام عليها ايضاً؟ في حال دفع الكفارة، قيمة الوجبة في مطعم الطلبة 3 يورو نحن طلاب ولكن نأكل في المنزل، وهل من إمكانية دفعها في بلدي العربي وما قيمتها؟ ما هو الحكم الشرعي في حال كان الجنين الحالي هو نتيجة ذلك الجماع وهو الحمل الأول لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، وانتهاكها من أعظم المنكرات، والواجب على المسلم أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده بل ومن كل ما قد ينقص أجره وثوابه.. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتكفر عما فعلت، والكفارة تكون بعتق رقبة مؤمنة ، وبما أن الحصول على الرقبة متعذر الآن فإن عليك صيام شهرين متتابعين ، فان عجزت عجزا لا يرجى زواله، فعليك إطعام ستين مسكيناً، ويجب ترتيب الكفارة على ما ذكر ، عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى: 1104.

وذهب المالكية إلى عدم الترتيب وأن الإطعام أفضل.

وأما الزوجة فقد اختلفوا في حكمها إذا كانت راضية مختارة، هل عليها الكفارة أم لا؟، والأظهر الذي نرجحه- والعلم عند الله جل وعلا- أنه لا كفارة عليها، وإنما عليها القضاء فقط. انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم في الفتوى: 17662.

ولا يشترط أن تكون الكفارة في مكان إقامتك، فإذا أردت الكفارة بالإطعام جاز أن يكون ذلك في بلدك الأصلي أو أي بلد آخر. كما يمكنك أن توكل عليها من تثق به من الجمعيات الخيرية أو الأفراد، ولا يمكننا تحديد قيمتها لأنها تختلف باختلاف الأماكن.

وأما وجود الحمل وعدمه فإنه لا يترب عليه حكم فالولد ابنك بإجماع أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني