الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجمع ولو كان سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية

السؤال

سافرنا إلى منطقة تبعد 150 كيلو، وفي الطريق تبقى لوصولنا لبلدتنا 30 كيلو. فهل نجمع في الطريق ونقصر أم نكمل ونصلي في بلدتنا.2- نذهب إلى البلدة ويوجد في المسجد قبر. فهل نصلي ظهرا لأننا مسافرون لأن المسجد فيه قبر أم نصلي بالمسجد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمتم لم تصلوا إلى بلدكم بعد فإنكم مسافرون يجوز لكم ما يجوز للمسافر من الجمع والقصر، فتجمعون في الطريق وتقصرون حتى وإن علمتم أنكم تصلون قبل خروج وقت الصلاة التي صليتموها في الطريق ولا تطالبون بإعادتها عند وصولكم, ولكن إذا علمتم أنكم ستصلون إلى البلد قبل دخول وقت الصلاة الثانية فإن الأفضل لكم أن لا تجمعوا في الطريق.

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : ... أما إذا كان قد أقبل إلى بلده ويعرف أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية فهل له أن يجمع؟ نقول: نعم له أن يجمع، لكن الأفضل في هذه الحالة ألا يجمع لأنه لا حاجة به إلى الجمع. اهـ.

وسئل عن مسافر يعلم أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل يجوز أن يجمع بين الصلاتين؟ مثاله: إنسان غابت عليه الشمس وهو في السفر وأراد أن يجمع العشاء إلى المغرب، فهل هذا جائز ؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله : هذا جائز؛ لأنه ما زال في السفر، لكن الأفضل ألا يفعل إذا كان يظن أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء أو بعده. اهـ .

وأما عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصلون ظهرا؟ فنقول ابتداء إن الصلاة في المسجد الذي به قبر منهي عنها شرعا، فإذا كان القبر داخل المسجد فلا يجوز أداء الصلاة فيه هذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 13365 , وإن كان القبر خارج المسجد فتجوز الصلاة فيه, وتحصيل الجماعة أفضل للمسافر من قصر الصلاة منفردا, فإذا تردد الأمر بين أن يصلي قصرا منفردا أو جماعة في المسجد فالجماعة أفضل. وإذا كنتم جماعة مسافرين فقصر الصلاة مع جماعة المسافرين أفضل من أدائها تامة مع جماعة المسجد كما في الفتوى رقم: 9910 .

والله أعلم.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني