الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشترط في الحاضن القدرة على الحضانة

السؤال

زوجتي مريضة مرضا مستعصيا ونادرا، ومعرضة للجلطات في أي لحظة بسبب مرضها، ودائمة النوم في المستشفيات وكثيرة الذهاب إلى المستشفيات، وطلبت الطلاق، ولدينا طفل وطفلة، فلمن حضانة الأولاد تكون؟ مع العلم أنها مرة تم كسر الباب عليها وابنها يصيح ولم تشعر به.أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما جاء في سؤالك تقدمت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 134823. والذي ينبغي أن نضيفه إلى ما تقدم هو: إن كان ذهاب زوجتك للمستشفيات لا يؤثر على قدرتها على حضانة ولديها ورعاية شؤونهم فحقها في الحضانة باق كما كان. وإن كان ذلك يعجزها عن رعاية شؤون ولديها والقيام على مصالحهم فهذا مسقط لحضانتها لأن الحاضن يشترط فيه القدرة والكفاءة على الحضانة. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أنه يشترط في الحاضن أيضا أن يكون فيه كفاية للقيام بالطفل وبأموره، فالعاجز لا يكون حاضنا ولهذا قال ( لا كمسنة ) يعني أن من بلغت من السن ما لا تقوم معه بأمور المحضون إلا بمشقة كبنت ستين سنة فصاعدا فإن حقها يسقط. انتهى.

وقد علمت مما تقدم أنه في حالة سقوط حضانة الأم فإن الحق ينتقل إلى من يليها في الرتبة حسب الترتيب المبين في الفتوى المشار إليها سابقا.

والذي ننصح به هو الرجوع إلى القاضي الشرعي لينظر في صلاحية الأم للحضانة من عدمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني