الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حق لوارث أن يستبد ببعض التركة دون غيره

السؤال

أخي تزوج وعمره يناهز ٤٥سنة، وبعد ٩سنوات توفي أخي، وترك أرملة وبنتين ٥ سنوات،٧ سنوات، وترك ممتلكات في الجزائر وفي فرنسا، والأكثر في إنكلترا، وأيضا ترك ديونا. والمشكلة التي واجهتنا هو أن الزوجة احتكرت كل الممتلكات وجعلت من نفسها الوارث الأساسي، وعوضا عن أن تطبق الشريعة الإسلامية راحت لتطبق شريعة الكفار، ونسيت حق الوالدين والديون التي كانت مع إخوته، وراحت تتكلم على المرحوم وتسيئ لصورته أمام إخوته، والسؤال هو كالتالي :
المنزل الموجود في الجزائر كان ولم يزل في عهدة أبي فإن والدي أخذ المنزل ( مع العلم أن المنزل لا يساوي شيئا أمام ممتلكات أخي المرحوم )،هل هذا يجوز شرعا؟ والله شاهد على ما أقول.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسألة المعروضة مسألة نزاع وخصومة، ومرد مثل هذه المسائل إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو ما يقوم مقامها.

ولكن نقول إجمالا إنه لا حق لبعض الورثة أن يستبد بشيء من التركة دون البعض قبل قسمة معتبرة شرعا.

كما يقول ابن القيم: الأصل في التركة أن نقدها وعينها ودينها شائع بين الورثة فليس لبعضهم الاستقلال بشيء دون قسمة معتبرة. اهـ

فليس للزوجة ولا للأب أن يستبد كل منهما بما تمكن من التركة دون الآخرين، كما أنهم لا يملكون التركة ملكا مستقرا إلا بعد سداد ديون الميت أو إبراء الغرماء.

فالذي ننصح به السائل أن يطلب من والده سداد دين ابنه ولو ببيع البيت، أو أن يطلب من غرمائه إبراءه، وإذا سدد دينه من ماله الخاص فله أن يرجع به على الورثة الآخرين.

كما أن هناك مانعا آخر من استقلاله بالمنزل وهو أن في الورثة قصرا، والمقصود أن أمر التركات ومسائل الخصومة شائكة للغاية فليسع جاهدا في التراضي مع الورثة الآخرين مع حفظ حقوق القاصرين والعمل على مصلحتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني