الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المال المأخوذ من صاحبه بغير حق

السؤال

أخذت مالا من صاحب العمل وكنت أعمل عنده، لأعطيه لبعض من الأشخاص كإكرامية نظير تسهيل أحد الأعمال، واعتبرت نفسي من بعض هؤلاء الأشخاص لكوني أقوم بالتنسيق معهم وأعطيتهم جزء من المال وأحتفظت بجزء لي، وكنت أعتبر ذلك حلالا في هذا الحين، وتركت العمل عنده ورجعت لبلدي، ولكن بعد فترة اكتشفت أن ذلك مخالف شرعا، وعقدت النية علي أن أرد هذا المبلغ، ولكن الظروف لم تسمح في هذا الوقت لأني كنت قد صرفته.
والآن بعد مرور أكثر من عشر سنوات أصبح عندي بعض المال ويعلم الله أني أريد أن أرده لصاحبه ولكن لا أجد الطر يقه المناسبة، هل علي أن أذهب لصاحب العمل وأقول له أنا أخذت مالك وأفضح نفسي وحتي إذا أن أرسلته عن طريق حوالة أو شيك لا بد من كتابة اسمي وعنواني، ووقتها سيعرفني وربما سيتسبب ذلك في افتضاح أمري، وقد فكرت كثيرا في إحدي المرات أن أضع المال في ظرف وأذهب لمنزله وأرميه في فناء الحديقة ولكني ترددت أن يراني أحد. والله هذا الأمر يرهقني كثيرا، وأتسأل لماذا لا يكون هناك هيئة أو مؤسسة مسئوله تحت إشراف شرعي على تجميع هذه المبالغ لأصحابها وترفع الحرج عنهم. أرجو إفادتي وكيفية التصرف ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما يسمى بالإكراميات التي تدفع للموظفين ونحوهم لإنجاز الأعمال فقد بينا حكمها في الفتوي رقم: 116369 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها. وأما ما أخذته مما اؤتمنت عليه لإيصاله إلى العمال ونحوهم فهو محرم كما ذكرت إذ لا يجوز لك أخذ شيء من ذلك المبلغ لنفسك دون إذن صاحبه.

وما أخذته منه يلزمك رده إليه ولو بطرق غير مباشرة كأن ترسله إليه مع من يعرفه ولا يعرفك على اعتبار أنه دين في ذمتك، وقد تعطيه إياه دون إخباره بسببه أو إرساله إليه في حوالة باسم أحد زملائك ممن لا يعرفه ونحو ذلك من السبل الممكنة التي تمكنك من إيصال الحق.

وأما أن تلقي المبلغ في الحديقة فلا يجزئك لأنه قد يأخذه غيره، والمطلوب منك شرعا هو إيصال المبلغ إليه بحيث يتمكن من أخذه ويعلم أنه هذا المال ماله.

وتمكين صاحبه منه مع حفظ ماء الوجه وعدم الافتضاح ممكن ، والذكي لا يعدم حيلة، والمعتبر هو وصول الحق فحسب. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 51348، 12868.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني