الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقسم بالله أن يزوجه ابنته إن وافقت فوافقت فلم يزوجها له

السؤال

ذهبت لخطبة ابنة خالي فقال لي أنا لا أزوجها لأحد من أقربائي، فقلت له طيب اسأل العروسة يمكن توافق قال والله العظيم والله العظيم والله العظيم إذا قالت نعم موافقة سأكتب لك عليها الآن. فسأل العروسة فقالت نعم أنا موافقة عليه، ثم قال هو أنا سأصوم ثلاثة أيام، ومع ذلك لا أزوجها لقريبي. فهل وقع الزواج علما بأنه كان يوجد 4 شهود في الوقت الذي حلف فية اليمين وشاهدوا ما حدث، ومنهم من قال وجب عليك أن يتزوج بها، فأرجو الإفادة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما حدث من خالك هو وعد بتزويجك إن وافقت ابنته وليس هذا نكاحاً منعقداً، فإن ركن النكاح الذي هو الإيجاب والقبول لم يوجد ، بل لو فرض أنه قال لك زوجتكها إن وافقت فإنه نكاح غير منعقد لأن النكاح لا يصح معلقاً على شرط.

قال في مغني المحتاج: ويشترط كون النكاح منجزاً وحينئذ (لا يصح تعليقه) كإذا طلعت الشمس فقد زوجتك بنتي كما في البيع ونحوه من باقي المعاوضات بل أولى لمزيد اختصاصه بالاحتياط.

ولكن كان ينبغي لخالك أن يفي بوعده لك بالتزويج فإن الوفاء بالوعد من شيم المؤمنين وإخلاف الوعد من خصال المنافقين، وأيضاً فإنك إن كنت كفؤاً لهذه البنت فإنه لا يجوز له عضل ابنته ومنعها من التزوج بالكفؤ إذا رضيته وقبلت به زوجاً.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقاً وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير.

وكونك قريباً لها ليس مسوغاً لردك ولا موجباً لمنعها من التزويج فإن زواج الأقارب مباح لا حرج فيه البتة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ. {50}، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم جميع بناته بالأقارب، فزوج زينب من أبي العاص ابن الربيع، وزوج رقية وأم كلثوم عثمان رضي الله عنهما وهما من بني عبد شمس بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة من علي رضي الله عنهما وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، فنحن ننصحك بأن تذكر خالك بالله عز وجل وتناصحه في هذا الأمر وتبين له أنه لا يجوز له شرعاً عضل ابنته من التزوج بالكفؤ.. وينبغي أن تستعين على تحقيق مرادك بالتلطف به والتودد إليه والاستعانة بمن لهم تأثير عليه، والذي نظنه أنه سيلين إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني