الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء أحد الإخوة للبضاعة والمعدات الموروثة بأقل من قيمتها

السؤال

ثلاثة إخوة منهم أخ يعيش منفصلا 36عمره عاما ويعمل موظفا حكوميا، والآخرون منهم واحد يعمل موظفا حكوميا 45 عاما، والآخر لا يعمل 28 عاما. يعيشون مع بعضهم في حياة واحدة، لهم ميراث مكون من 9 شقق تدر إيجارا شهريا غير الشقق التي يسكنونها و9 فدادين أرض زراعية، ومحلين تجاريين، مكتبة أدوات مدرسية انفصل بها الأخ الذي يعيش منفصلا عن إخوته، ومحل بيع أجهزة كهربائية وأدوات منزلية بالتقسيط به بضاعة ورأس ماله الأساسي مبلغ 350 ألف جنيه تقريبا في السوق. وإذا أردنا أن نجمع هذا المبلغ من السوق سيحتاج إلى 3 سنوات على الأقل لأنه أقساط شهرية ونصف سنوية وسنوية، ومنهم من يسدد في موعده ومنهم من لا يسدد في موعده.
والسؤال: هل يجوز أن يتدخل الأخ الأكبر ويشتري هذا المبلغ الذي هو 350 بـ 200 ألف جنيه مثلا نقدا ليقسم على الورثة من أجل أن يشق كل واحد منهما طريقه ويبني مستقبلا لأولاده، مع العلم أن هناك تراضيا كاملا بين الإخوة والحب والود بينهم والحمد لله أفضل من كل الأمـوال، علما بأن له في البيت أيادي بيضاء من كد وشقاء مع الأسرة وله مجهود أكثر من إخوته في تأسيس التجارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الأخ الأكبر أن يشتري تلك البضاعة والمعدات الموجودات بأقل من قيمتها أو أكثر، فإذا كانت قيمتها 350 ألفاً -كما ذكرتم- وهو يريدها بـ 200 ألف مثلاً، فلا حرج في ذلك إن تراضيتم عليه جميعاً، لأن المال مالكم ولكم التصرف فيه بالرضى كما تشاءون ولو أراد بعضكم ترك نصيبه من التركة لبعض فلا حرج أيضاً.

والمعتبر هنا هو التراضي فيما بينكم على ذلك وهو ليس من الربا لأن الأخ لا يشتري مبلغاً نقدياً مؤجلاً بمبلغ نقدي حال وإنما يشتري بضاعة مقومة، ولو كان هنالك نقد فهو تابع لا مقصود ولا حرج في ذلك.

جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: وإذا كانت الديون بحد ذاتها لا تباع إلا مثلاً بمثل فإن هذه الديون إذا كانت جزءاً من موجودات مختلطة مع النقود والأعيان فإنها تصبح قابلة للبيع، ولذا جاز في المخارجة وهي بيع الوارث نصيبه في التركة مع أن فيها ديوناً ونقوداً ومنافع لأنها مختلطة بعضها مع بعض، وكذلك جاز لمالك السهم أن يبيع سهمه في الشركة مع أن هذا السهم يمثل حصة في موجودات الشركة كلها بما يدخل فيها من نقود وديون وأعيان.

وبناء عليه فإن كان المبلغ المذكور (350) ألفاً هو قيمة الشركة بموجوداتها وديونها فلا حرج في شراء الأخ لها بـ (200) ألف أو أقل لما بيناه وهو ما فهمناه من السؤال. وإن كان المقصود هو شراء الدين بالنقد فهذا غير جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3302.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني