الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات أبوهم بعد ما فاضل بينهم في العطية وترك مالا فكيف يقسم

السؤال

والد زوجتي عنده ثلاثة أولاد وخمس بنات، أعطى لكل واحد من الأولاد شقة، وأعطى الخمس بنات والأم شقة واحدة من نفس حجم وقيمة شقة من شقق الأولاد، وأعطى محلا وسيارة للأولاد، ثم توفي والد زوجتي، وبقي مبلغ من المال لا يساوي قيمة شقة من شقق الأولاد، ويريد الأولاد تقسيم هذا المال على الجميع، مع العلم أن البنات غير راضيات عن القسمة والعطايا التي أخذها الأولاد قبل ممات الأب. فأفيدوني أفادكم الله كيف تتم القسمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما مات عنه الأب من المال يكون تركة ويقسم على جميع ورثته كل بحسب نصيبه المقدر له شرعاً إلا أن يتنازل البعض إذا كان بالغاً راشداً عن نصيبه لغيره من الورثة، فلا حرج في ذلك كأن يدع الأبناء الذكور حقهم في التركة للبنات والأم.

وأما ما قسمه الأب في حال حياته وصحته ورشده بين أبنائه من ماله، ومات قبل الرجوع فيه فهو ماض، وإن لم يكن قد عدل فيه، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى: (فإن مات) معط (قبله) أي: التعديل (وليست) العطية (بمرض موته) المخوف (ثبتت العطية لآخذ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع، نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني، لخبر الصديق، وتقدم وكما لو كان الآخذ أجنبياً، لأنها عطية لذي رحم فلزمت بالموت كما لو انفرد.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه لا يجوز للولد الذي فضل أبوه بالعطية أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الوالد وبعد موته. وراجع الفتوى رقم: 100796.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني