الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القاعة التي يقام فيها أعراس مختلطة هل تؤتي إذا خلا العرس مما يحرم

السؤال

أنا أسكن في مدينة مسلمة والحمد لله، وهذه المدينة يوجد فيها قاعات للأفراح، قسم من الناس يستخدمون هذه القاعات لأفراح فيها موسيقى محرمة، وسمعت مؤخرا أن قسما منهم يشربون الكحول في القاعات، وقسم من الناس يستخدمون القاعات للولائم أي عشاء فقط بدون أي نوع من أنواع الموسيقى بحيث إن الطابق السفلي للرجال والطابق العلوي للنساء بدون أي نوع من أنواع الاختلاط.سؤالي هو: هل يمكن أن أذهب إلى تلك الولائم الخالية من الموسيقى والاختلاط في هذه القاعة، علما بأن هذه القاعة تستخدم في أيام أخرى لأفراح فيها موسيقى ومشروبات محرمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب هو عدم شهود المنكر، والمأمور به هو اجتناب أهل الباطل حال باطلهم، ومكانه حال وجوده، كما قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.{النساء: 140}.

فقد ذكر القاسمي في (محاسن التأويل) في الأحكام المستفادة من هذه الآية: جواز مجالسة الكفار مع عدم الخوض؛ لأنه إنما أمرنا بالإعراض مع الخوض. وأيضاً فقد قال تعالى: { حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ }. قال الحاكم: والآية تدل أيضاً على المنع من مجالسة الظلمة والفسقة إذا أظهروا المنكرات، وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض، كما يباح للتذكير. وفي الآية أيضاً دلالة على وجوب الإنكار، لأن الإعراض إنكار. اهـ.

وقال ابن عاشور في (التحرير والتنوير): {حتى} غاية للإعراض؛ لأنه إعراض فيه توقيف دعوتهم زمانا أوجبه رعي مصلحة أخرى، هي من قبيل الدعوة، فلا يضر توقيف الدعوة زمانا، فإذا زال موجب ذلك عادت محاولة هديهم إلى أصلها لأنها تمحضت للمصلحة. اهـ.

والمقصود أن مثل هذه القاعات إنما تجتنب حال وجود المنكرات، وأما مع خلوها فهي على أصل الإباحة. وغاية ما يطلب من المرء عندئذ أن يبذل نصحه للقائمين على هذه القاعة أن لا يؤجروها لمن يفعل فيها المنكرات ويقارف فيها المحرمات. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 39752، 119237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني