الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فسخ النكاح صوريا بسبب إكراه أو شبهه

السؤال

أعرف رجلا تونسيا يريد الزواج بزوجة ثانية، ونظرا لأن القانون يمنع تعدد الزوجات، فالحل عنده هو أن يفسخ عقد زواجه بالمرأة الأولى (دون أن ينطق بكلمة الطلاق) ثم يتزوج بالثانية، وبذلك تصبح المرأة الثانية زوجته شرعا، وقانونا والأولى زوجته شرعا فقط (إن صح ذلك). هل ما يريد فعله هذا الرجل جائز. هل من حق الزوجة الأولى أن تطلب الطلاق؟ علما أنها ستكون في وضعية غير قانونية قد تعرضها لعدة مشاكل كأن تتهم بالفساد أو تحرم من الميراث، كما أنها تخشى من أن تنبذها عائلتها أو يظلمها زوجها نتيجة فارق السن بينها وبين المرأة الأخرى ( 27 سنة ) .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على هذا الرجل أن يفعل هذا الذي يريده عند الجهات الرسمية إذا لم يستخدم لفظ الطلاق الصريح، ويمكنه أن يستخدم لفظا من ألفاظ الكنايات التي توهم السامع وقوع الطلاق، وتكون نية المتلفظ عدم إيقاعه لأن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما هو معلوم.

والأولى بهذا الرجل أن يُشهد شاهدين قبل هذا الفعل ليشهدا أنه ما لجأ إلى هذا إلا ليستوفي حقه الشرعي في التعدد، ولا يقصد حقيقة الفراق، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالاسترعاء.

قال ابن فرحون المالكي في التبصرة: الاسترعاء يجري في كل تطوع كالعتق والتدبير والطلاق والتحبيس والهبة، ولا يلزمه أن يفعل شيئا من ذلك، وإن لم يعلم السبب إلا بقوله مثل أن يشهد إن طلقت فإنما أطلق خوفا من أمر أتوقعه من جهة كذا، أو حلف بالطلاق وكان أشهد أني إن حلفت بالطلاق فإنما هو لأجل إكراه ونحو ذلك. انتهى

وما دام هذا الوضع سيلحق ضررا بالزوجة الأولى بالطعن في عرضها، أو اتهامها بالفساد ونحو ذلك فلا حرج عليها حينئذ في طلب الطلاق؛ لأن ذلك يباح للضرر كما بيناه في الفتوى رقم: 36100.

لكن إن لم تخش حصول ضرر لها فلا يباح لها طلب الطلاق لمجرد التعدد كما بيناه في الفتوى رقم: 118007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني