الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسافة والمدة التي يشرع فيها الترخص برخص السفر

السؤال

سؤالي: أنا أذهب بالسيارة إلى محافظة قريبة من الرياض وهي محافظة حريملاء وأقيم فيها أحيانا" من يوم إلى خمسة أيام لكن الأغلب يوم، وإن زادت بطلب من من نقصده يومين حيث إن مسافة هذه المحافظة من بيتي الواقع في حي شبرا أو السويدي في الرياض تقريبا من ستين إلى سبعين كيلو مترا وليست هذه المسافة أكيدة إنما تقريبية قد تزيد أو تنقص، ويوجد معي أحيانا شخص (طبعا بسيارته) إذا ذهب يجمع ويقصر حتى لو أقام فيها خمسة أيام يجمع ويقصر، وعندما أناقشة في هذا الموضوع يقول: سمعت من أحد المشائخ أن الشخص إذا سافر يجمع ويقصر حتى لو أقام فيها شهرا. وأنا متردد في ذلك هل أجمع وأقصر أم لا لأني أقول في نفسي إنها محافظة قريبة من الرياض فلا تطبق فيها رخصة السفر؟ ويمكن لأن يكون أحد مشائخكم يعرف هذه المحافظة وهي محافظة حريملاء ليحدد لكم مدى بعدها عن الرياض ليبين لكم أكثر هل تحتاج أن تطبق فيها رخصة السفر حتى لو أقمت فيها شهرا أم لا؟أفيدونا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلاف منتشر والأقوال كثيرة في ما يتعلق بالمسافة المبيحة للقصر في السفر، وكذا المدة التي يترخص المسافر برخص السفر إذا أقامها ويمنع من الترخص إذا زاد عليها، والذي نراه هو الأخذ بقول الجمهور، وهو أن من سافر دون مسيرة أربعة برد وهي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلومترا تقريبا من آخر البنيان في البلد الذي يسافر منه إلى أول البنيان في البدل الذي يسافر إليه لم يترخص برخص السفر. وهذا القول هو الأحوط والأبرأ للذمة.

ومن نوى أن يقيم في بلد أربعة أيام فصاعدا لم يترخص برخص السفر كذلك لأن له حكم المقيم. وانظر للفائدة حول هذه المسألة الفتوى رقم: 115280.

وإنما قلنا إن هذا القول أبرأ للذمة لأن القصر في السفر سنة في قول الجماهير والإتمام جائز، فمن أتم ولم يترخص فصلاته صحيحة والفرض ساقط عنه بكل حال، ومن قصر فهو على خطر عدم صحة صلاته إذا لم يتوفر شرط إباحة القصر.

وعلى كل فمن كان من أهل النظر في الأدلة وترجح له قول من الأقوال المنتشرة في هذه المسألة أو قلد ثقة يفتي بأحد هذه الأقوال فلا حرج عليه في الأخذ بهذا القول، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد.

وإذا علمت ما مر، فإذا كانت المسافة بين طرفي البلدتين التي تخرج منها والتي تذهب إليها دون الأربعة برد فالقصر ونحوه من رخص السفر غير جائز لك عند الجمهور، ولا تحسب المسافة من الحي الذي أنت فيه وإنما تحسب من طرف البلدة، وأما إذا كانت المسافة بينهما فوق الأربعة البرد فلك الترخص بالقصر ونحوه إلا أن تنوي إقامة أربعة أيام فأكثر فلا تترخص إذن، وأما صاحبك هذا فإذا كان يأخذ بقول يقلد فيه عالما ثقة فلا حرج عليه إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني