الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشروع قوله في متابعة المؤذن

السؤال

هل يجوز تعدد الصيغ في الترديد خلف الأذان -فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أقول مثلها، وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، أقول: وأنا، أو وأنا أشهد- أم يجب الاقتصار في الترديد خلف الأذان الواحد على صيغة معينة واحدة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولًا أن متابعة المؤذن سنة غير واجبة، في قول جماهير العلماء، فمن ترك متابعة المؤذن جملة، أو في بعض الكلمات، فلا إثم عليه، وقد بينا أدلة ذلك مستوفاة في الفتوى رقم: 122404.

ثم اعلم أن المشروع في متابعة المؤذن هو أن يقول مستمع الأذان مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، على الراجح، كما دلت على ذلك الأحاديث.

وأما الاقتصار على قوله في متابعة المؤذن: وأنا، أو وأنا أشهد، فقد ورد ما يدل عليه، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

لكن الأولى أن يؤتى باللفظ الذي يقوله المؤذن، وألا يقتصر على هذا اللفظ فقط؛ وذلك لأن أكثر الأحاديث وردت بذلك، وقد حمل بعض الشراح هذا القول -نعني قوله في متابعة المؤذن: وأنا- على الخصوصية، قال القاري في المرقاة في الكلام على هذا الحديث: فلو قال المجيب ما هنا، هل يحصل له أصل سنة الإجابة، محل نظر، والظاهر أنه من خصوصياته؛ لقوله من قال مثل قول المؤذن، والمثل يحمل على حقيقته اللفظية، نعم، له أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله. انتهى. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- مشروعية أن يقول سامع الأذان: وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًّا، وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا، واختلف في موضع هذا الذكر، هل هو بعد فراغ المؤذن أو عند الشهادتين، وهو الراجح. وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في الفتوى: 135594.

ونحن نسوق لك ما ذكره النووي في الأذكار فيما يشرع لمن سمع النداء للفائدة، قال -رحمه الله-: باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم:

يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت، وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم.

ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها.

ويقول عقيب قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يقول: رضيت بالله ربًّا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، وبالإسلام دينًا.

فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان، صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. انتهى. ثم سرد النووي أدلة ما ذكره من الأحكام من الأحاديث، فأجاد وأفاد -رحمه الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني