الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا أثر للتزوير في عمر الزوجة على صحة النكاح

السؤال

أنا متزوج منذ 20 سنة بامرأة تكبرني بسنتين حسب شهادة الميلاد التي قدمت لنا في حينه، واكتشفت حاليا أنها مزورة بسنتين أي أن زوجتي تكبرني بـ 4 سنوات وأنا الآن غير متصور أن أعيش مع زوجتي كزوجين ولا أتصور البقاء معها لأنني غير مرتاح لها وأرغب في الزواج من جديد، علما بأن لي 7 أبناء أكبرهم 19 وأصغرهم 10 سنوات. هل عقد الزواج شرعي وما حكمه؟ وهل إذا تزوجت أكون ظالما لزوجتي علما أنها كانت دائما مصرة على تاريخ ميلادها المزور؟ وهل يحق لي نقض شروط عقد الزواج من متأخر المهر بسبب التزوير إذا تم الطلاق؟ وجزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عقد الزواج فما دام قد تم مستوفياً شروطه وأركانه فهو صحيح، ولا أثر للتزوير في عمر الزوجة على العقد، وما ذكرته من الفرق في عمر الزوجة فرق يسير، ولا يثبت خيار الفسخ بالكذب في قدر العمر ولا يترتب عليه شيء، إلا أن الزوجة إذا كانت قد تعمدت الكذب، فالواجب عليها التوبة...

والذي ننصحك به ألا تلتفت لهذا الأمر ولا تعره اهتماماً، وأن تمسك زوجتك وتعاشرها بالمعروف، وإن أردت الزواج بأخرى فلا مانع من ذلك ما دمت قادراً على مؤنة الزواج والعدل بين الزوجتين، أما الطلاق فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.. فإن كنت مبغضاً لزوجتك وأبيت إلا طلاقها فلها حقوقها المشروعة ولا أثر لمسألة التزوير في السن على حقوقها.

وننبهك إلى أن دوام المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19}، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. صحيح مسلم. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 131213.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني