الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لو كنت شاكا هل زيد يطلبني بمال أو لا هل يلزمني ويجب علي أن أقول له هل تطلبني بمال أو لا يجب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل براءة الذمة، وما دام الأمر مجرد شك فإنه لا يجب عليك أن تسأل من تشك في كونه يطالبك بدين أله دين عليك أم لا؟ إذ الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على أحكامها، فلا يعدل بها عنها لمجرد شك.

قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه، وبقي الشك ملغى على الأصل.

لكن عند الشك يكون السؤال هو الأحوط والأبرأ للذمة والأدعى لليقين، ولذا ينبغي لمن شك في مثل ذلك أن يحتاط لدينه فيتثبت بسؤال من يشك في أمره لأنه قد ينسى، ولذا ندب الشارع إلى الإشهاد على الدين وتوثيقه حفظا له من الضياع بسبب النسيان أو غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني