الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقت احتساب المدة في المسح على الخفين

السؤال

سؤالي: حول موضوع المسح على الخف، فقد أخذت بقول من يقول إن مدة المسح على الخف يبدأ بعد أول مسحة بعد الحدث، فعلى هذا بما أنه من السنة أن يجدد الانسان وضوءه عند كل صلاة، قام شخص ولم ينتقض وضوءه وقد لبس الخف أو الجراب على طاهرة كاملة بالمسح على هذا الجراب أو الخف. هل لا تعتبر هذه المسحة هي الميقات الذي سيبدأ بالتوقيت عليه لأنه لم يمسح جرابه بعد الحدث؟ أي أن المسح على الخف دون انتقاض الوضوء لا يدخل في مدة المسح. فهل فهمي لهذه المسألة صحيح؟ وأرجو أن تراعوا أنني أقلد من يقول بأن المسح على الخف يبدأ بعد أول مسحة بعد الحدث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء الذين رجحوا أن حساب المدة يبدأ من وقت المسح، ذكروا أن المدة تحسب من أول مرة مسح فيها بعد الحدث، وهو ظاهر في أن من مسح في وضوء مستحب لا عن حدث فلا يبتدئ حساب المدة من حينئذ، بل يبتدئها من أول مرة يمسح فيها بعد الحدث.

قال النووي في شرح المهذب: وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى.

وقال أيضا: واعلم أنه إذا لبسه ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح فلا تحسب عليه المدة حتى يحدث. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني