الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد الرضا بشرط الغرامة عند التأخر بالسداد يوقع في الحرج

السؤال

كنت قد سألتكم عن التقسيط لشركة تجارية بنفس سعر الكاش عن طريق البنك. فسألتم هل البنك يعطي قرضا أو يشتري ثم يبيع؟ الجواب حسب أحد الأشخاص الذين اشتروا بهذه الطريقة يتم التوقيع على سندات تابعة للشركة، ومن ثم تخير الشركة الزبون بين أن يدفع كل شهر للشركة نفسها أو يدفع للبنك و يوضع في حساب الشركة أي أن الزبون يستطيع أن يسدد التقسيط لحساب الشركة دون وسيط أو أن يدفع نفس السندات التابعة للشركة عن طريق البنك.
فأرجو منكم الإجابة هل هذه العملية حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمحظور هنا ليس في الفارق بين دفع الثمن حالا أو دفعه مؤجلا بزيادة، لأن الدين له حصة من الثمن، وللشركة أن تبيع بضاعتها حالة بسعر ومؤجلة بسعر أعلى منه. وإنما المحظور هو ما بيناه في الفتوى السابقة رقم: 137021، من اشتراط غرامة تدفع عند التأخر في السداد، وذكرنا أن ذلك الشرط محرم ولو لم يتأخر العميل في السداد؛ لكن مجرد الرضا بذلك الشرط والإقرار به لا يجوز.

وما فهمناه من سؤالك هو أن البنك ليست له علاقة بالمعاملة سوى أن المشتري قد يودع أقساط الشركة في حسابها لديه إن اختار ذلك، أو يسدد الأقساط للشركة مباشرة دون إيداعها في حسابها لدى البنك. وهذا كله لا حرج فيه ما لم تشترط غرامة عند التأخر في السداد.

وعلى كل فإذا كانت المعاملة بين الشركة والعميل ولا علاقة للبنك بها والشركة تبيع العميل سلعا بسعر محدد معلوم دون فرض غرامة عليه عند التأخر في السداد. فلا حرج في تلك المعاملة سواء كان يسدد الأقساط مباشرة إلى الشركة أو يودعها في حسابها لدى البنك.

لكن ينبغي التثبت قبل الدخول في المعاملة والنظر في شروطها وكيفيتها.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني