الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة العقارات والمزرعة السمكية وهل تزكى أشجار البرتقال والعنب

السؤال

نمتلك عقارات ومزرعة سمكية، وخلف المنزل 6 شجرات برتقال وشجرة عنب، وتمتلك أمي ذهبا، ونمتلك قطعة أرض. فما حكم الزكاة في هذه الأشياء. أعزكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما العقارات وقطعة الأرض فإن كان شيء منها معدا للتجارة ففيه الزكاة، وأما إذا كانت غير معدة للتجارة فلا زكاة فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. واستنبط العلماء منه أن كل ما كان معدا للقنية فلا تجب فيه الزكاة، ولمعرفة شروط وجوب زكاة عروض التجارة انظر الفتوى رقم: 46281.

وأما المزرعة السمكية فما فيها من السمك من عروض التجارة فيجب تقويمه وإخراج زكاته على رأس الحول، وحول عروض التجارة يكون بحول المال الذي اشتريت به، وإذا كان نصابا أو بتمام الحول من يوم الشراء إن لم يكن نصابا، فإذا حال الحول فإنكم تقومونها وتخرجون زكاتها وهي ربع عشر قيمتها ما لم تنقص عن النصاب في أثناء الحول.

وأما شجرة العنب فإذا بلغت ثمرتها نصابا وهو خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع نبوي فقد وجب عليكم إخراج زكاتها وهي نصف العشر إن كانت تسقى بكلفة، والعشر إن كانت تسقى بدونها، ولمعرفة مقدار النصاب بالأوزان المعاصرة انظر الفتوى رقم: 115639.

وأما شجرات البرتقال فلا زكاة فيها وانظر الفتوى رقم: 128268.

وأما ما تمتلكه أمكم من الذهب فإن كان معدا للاستعمال المباح فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه وإن كان الأحوط إخراج زكاته إذا بلغ نصابا خروجا من الخلاف، وأما إن كان معدا للادخار أو للقنية لا للاستعمال فزكاته واجبة إذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وقد أوضحنا كيفية حساب نصاب الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني