الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تتم التوبة إلا برد الحقوق إلى أصحابها

السؤال

من شروط التوبة حقوق العباد.أنا أعمل فى مجال السوبرماركت منذ وقت طويل، وعملت في أكثر من محل، وكنا نأكل ونشرب من المحل، وكنا نأخذ فلوسا من المحل على أنها مصاريف أو خلافه، أو أشياء عينية مثل الملابس وغيرها دون علم صاحب المحل. السؤال هنا أنا تبت إلى الله وأعمل الصالحات، وأريد أن أرد هذه الحقوق لأصحابها وأخلص نفسي من هذه الديون التي في رقبتي وأبرئ ذمتى أمام الله تعالى، ولكن أنا لا أدري كم هذا الدين (من مأكل / ملبس / فلوس ) ولا أقدر على تحديده بالضبط. وهناك بعض المحلات تم بيعها لناس آخرين، ولا أعرف أين ذهب أصحابها فماذا أفعل في الدين الذي لهم؟ هل أضعه في مسجد أو أعطيه للفقراء بنية الثواب لهم أم ماذا أفعل؟وإذا كانت شركة كبرى لها فروع، وليس لها شخص معين، فكيف أقضي هذا الدين؟ علما بأن المديرين يتغيرون باستمرار والمحاسبين ولا يمكن أن أدفع شيئا للمحاسبة إلا إذا اشتريت شيئا فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحقوق العباد لا تتم التوبة من الاعتداء عليها إلا بردها إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.

وبالتالي فلا بد من التحلل مما أخذت من أموال الناس لكمال التوبة.

وما جهلت مقداره منها فيمكنك الاحتياط فيه وتقدير ما يغلب على الظن أنه يستوفيه، فإذا وجدت صاحب الحق وأمكنك أداؤه إليه ولو بطرق غير مباشرة فلا بد من ذلك، وما جهلت أصحابه وأيست من الوصول إليهم فيجزئك أن تتصدق به عنهم. قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ

وانظر تفصيل القول في ذلك في الفتويين رقم: 101358 ،23877.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني