الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج شرعا في زواج الرجل بمن تكبره سنا

السؤال

أحببت زميلة لي في العمل وهي تكبرني بعشر سنوات، وعمري 24 سنة ـ وأنا والحمد لله ـ شاب ملتزم وأضع مخافة الله دائما في كل شيء وهي أيضا كذالك، فنحن والحمد لله نضع مخافة الله عزوجل في كل أمر أو فعل نقوم به، وأنا أعرف أنني لن أستطيع أن أتزوجها في هذه الدنيا الفانية نظرا للأعراف والتقاليد السائدة، فهل يجوز لي شرعا أن أعتزل النساء وأن أدعوا الله عز وجل أن يجمعني في الجنة بزميلتي كزوجة لي في الآخرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج الرجل بمن تكبره في السن أمر مباح ولا حرج فيه، وقد تزوج أشرف الخلق ـ محمد صلى الله عليه وسلم ـ بالسيدة: خديجة وهي فوقه في السن ببضع عشرة سنة. واختلاف الأعراف والعادات في ذلك غير مانع من إتمام الزواج إن أراده الطرفان، فننصحك ببذل الجهد في إقناع أهلك وأهل هذه المرأة بالزواج منها ما دامت صاحبة دين وخلق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.

فإن تعذر الزواج منها فابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، فالنساء سواها كثير، ولكننا ـ على كل حال ـ لا ننصحك بترك الزواج، فإن الزواج من سنن النبيين وهدي المرسلين، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. { الرعد: 38 }.

وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تجد بعضها في الفتوى رقم: 10426. وهذا في الأحوال العادية، أما عند خوفك من غلبة الشهوة ومواقعة الحرام، فإن الزواج يكون في حقك واجبا لا يسعك تركه، قال ابن قدامة في المغني: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.

وأما الدعاء بأن يرزقك الله الزواج منها في الجنة: فقد بينا حكمه وشروطه في الفتوى رقم: 113864.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني