الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الرجل بامرأة بعد أن خببها على زوجها

السؤال

ارتكبت ذنبا عظيما. أنا رجل ظلم نفسه وظلم أناسا معه، أنا بكل اختصار هدمت بيوتا لرغبتي في الحصول على أنثى كانت ربة منزل لرجل، وكانت أما لأطفال يربون في رعياتها، فدخلت في حياتها لا بسحر بل بكلمة بسيطة اسمها حب، كنت أجيد ممارسة اللعب بالقلوب، فجعلتها تترك زوجها، وتتحدى أهلها، وترمي أطفالها من أجل الحصول علي وهي الآن بين يدي، والخطيئة والذنب وتأنيب الضمير يقتلني كل يوم لا سيما أن المجتمع اكتشف ذلك. باختصار أريد أن أقتل نفسي لأتطهر من ذنوبي. فذنوبي كثيرة، وما خفي أعظم. هل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكبت إثما عظيما، والواجب عليك هو أن تسارع بالتوبة إلى الله جل وعلا مما كان منك من علاقة بهذه الفتاة و تخبيبها، وأن تقطع كل علاقة بها فورا. إذا لم يكن قد تزوجها بالفعل.

فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبّب على رجل زوجته أو مملوكه فليس منا.

وقد بينا إثم التخبيب والتعلق بالمتزوجة وخطر الانتحار في الفتوى رقم: 25635، والفتوى رقم: 30425، والفتوى رقم: 63980، والفتوى رقم: 115993.

فعليك بالإقلاع عن فكرة الانتحار نهائيا، فإن انتحارك يزيدك إثما إلى إثمك، وأولي بك أن تمحو الخبيث بالطيب لا أن تمحو الخبيث بأخبث منه. فنصيحتنا لك أن تنيب إلى الله تعالى بصدق وتكثر من الأعمال الصالحة وتحرص على التزوج بمن تستعف بها من الصالحات القانتات.

وأما هذه المرأة فإن كان زوجها قد طلقها وانتهت عدتها، فإن أهل العلم اختلفوا في جواز نكاح المخبب بمن خببها على زوجها إذا طلقها وانتهت عدتها، فذهب بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملة له بنقيض قصده، خلافا للجمهور الذين أباحوا زواجهما وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 7895 ، و الفتوى رقم: 126822.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني