الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبرة في الطلاق بإيقاع الزوج له لا بحكم المحاكم الوضعية

السؤال

تزوجت امرأة في أمريكا، وعقد القرآن إمام المسجد، ثم تم توثيق هذا الزواج في المدينة التي تقيم فيها، واستخراج رخصة للزواج، وقد أثمر هذا الزواج طفلتين في الخامسة والسابعة الآن، ولعدة أسباب منها: الخيانة توجهت هذه المرأة إلى المحكمة الأمريكية طالبة الطلاق، فأصدرت المحكمة حكما نهائيا بالطلاق بعلم الزوج وحضوره وتوقيعه على حكم المحكمة بالطلاق والنفقة التي قررتها المحكمة للزوجة والطفلتين، إلا أن الزوج يريد أن يجامعها الآن بحجة أنه ردها إليه، حيث إن هناك من أفتاه بأنه يمكنه ردها، حيث إن هذه تعد الطلقة الأولى، والسؤال: هل يعد حكم المحكمة المدنية الأمريكية غير شرعي؟ وهل لا يعد هذا الطلاق بائنا برغم أن حكم المحكمة نهائي؟ وهل يمكنه ردها بعقد وصداق جديدين؟ أم هل يجب أن تنكح غيره، فإذا طلقت تعود إلى زوجها الأول، حيث إنه يبدي ندمه ويدعي أنه حريص على الطفلتين؟.
أفتونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحب أن نبين ـ أولا ـ أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وقد ذكرنا بعض الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.

ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية لغير ضرورة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 26057.

ولا عبرة بالطلاق الذي توقعه مثل هذه المحاكم، ولكن إذا أوقع الزوج الطلاق أمام هذه المحكمة ـ سواء بالتلفظ بالطلاق أو بكتابة الطلاق أو بالتوقيع على ورقته بنية الطلاق ـ وقع الطلاق، وانظري الفتويين رقم: 7561، ورقم: 74432. ووقع الطلاق حينئذ بإيقاع الزوج له لا بحكم المحكمة.

وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية جاز للزوج إرجاع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، لأن المطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها في حكم الزوجة، فإذا انقضت العدة لم يجز له إرجاعها إلا بعقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 10508.

وأما الطلقة التي لا يجوز للزوج فيها إرجاع زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره: فهي الطلقة الثالثة والتي تبين فيها الزوجة من زوجها بينونة كبرى، وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 59567.

وننبه إلى أنه من أهم مقاصد الشرع من الزواج تحقيق الاستقرار للأسرة المسلمة، فينبغي للزوجين الحرص على تحقيق هذا المقصد، ولا سيما إن رزقا أولادا، فالغالب أن يكونوا ضحايا هذا الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني