الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خدمة الزوجة لزوجها ولضيفه

السؤال

من واجب المرأة المسلمة أن تطيع زوجها فيما يرضي الله ـ أعرف ذلك ـ ولكن لاحظت أن هناك أسئلة وردت على موقعكم بخصوص خدمة المرأة لزوجها ولم تكن هناك ردودا شافية إلا أنها واجبة، وهنا يقف الرجل ويقول لي الحق في كل شيء، وسؤالي: هل عيب أن يساعد الرجل زوجتة؟ علما بأن هناك توأما وأولادا صغارا، وهل المرأة ملزمة بولائم زوجها، وليس لها الحق أن ترفض ذلك بحجة التعب والصغار؟ وهل تكون المرأة هنا غير مطيعة لزوجها؟ مع العلم أن كل شيء عليها ولا أحد يساعدها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في مسألة خدمة الزوجة لزوجها، فذهب بعضهم إلى عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها ـ أصلا ـ وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك بالمعروف ـ أي بما جرت به العادة من خدمة مثلها لمثله ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. انتهى.

وذهب بعضهم إلى تحكيم العادة والعرف، فإن كانت الزوجة ممن جرت العادة بأن مثلها لا يَخدِم، فيجب على الزوج ـ حينئذ ـ أن يوفر لها خادمة تخدمها. جاء في مغني المحتاج: ويجب عليه لمن ـ أي لزوجة حرة ـ لا يليق بها خدمة نفسها ـ بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثلا، لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة أو مستأجرة أو نحو ذلك ـ لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها إخدامها، لأنه من المعاشرة بالمعروف. انتهى.

وقال ابن قدامة ـ الحنبلي: فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها، لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة وجب لها خادم. انتهى.

والراجح من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ من وجوب ذلك على الزوجة بالمعروف ـ وللإمام ابن القيم كلام طيب حول هذا الموضوع سبق نقله بتمامه في الفتوى رقم: 13158.

وأما خدمة الضيوف: فغير واجبة على الزوجة، ولكن تستحب خدمتهم، لما في ذلك من إكرام الضيف وحسن معاشرة الزوج، جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قال العدوي ـ رحمه الله تعالى: قوله: من عجن وطبخ ـ أي له ولها، لا لضيوفه. انتهى.

وأما معاونة الرجل زوجته في شئون البيت: فلا شك أنه من إحسان العشرة ومكارم الأخلاق التي سنّها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاريّ في صحيحه قال: بَاب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ - فيه: الأسْوَدِ: أنه سَأَل عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِى الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ.

قال المهلّب: هذا من فعله عليه السلام، على سبيل التواضع وليسنَّ لأمته ذلك، فمن السنة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته فيما يحتاج إليه من أمر دنياه وما يعينه على دينه. انتهى.

وقال السندي: ففيه: أن خدمة الدار وأهلها سنّة عباد الله الصالحين. انتهى من حاشية السندي على صحيح البخارى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني