الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأربع بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي: إعطاء زوجته أرض وذلك عن دين عنده لها وحق صداق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء : 12 }.

وللبنات الأربع الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء : 11 }.

والباقي يرد على البنات أيضا لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : .... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ... رواه مسلم. فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما, للزوجة ثمنها, أربعة أسهم فرضا, ولكل بنت سبعة أسهم فرضا وردا .

وأما عن الوصية للزوجة بالأرض فإن للزوجة الحق في أخذ دينها وصداقها المؤخر من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، ثم بعد أخذ ما لها من دين تشارك الورثة في التركة فتأخذ ثمنها، ولا يلزم الورثة إعطاءها الأرض التي أوصى بها الزوج وإنما لها الحق في مقدار دينها.

قال خليل: وإن دفع جميع الورثة مضت. قال الخرشي: أي أنه إذا دفع جميع الورثة للغريم ماله من الدين فإن القسمة تمضي إذ ليس له حق إلا في ذلك...اهـ.

ولا اعتبار هنا للوصية وإنما الاعتبار بثبوت الدين أو إقرار الورثة به. وإذا رضي الورثة بإعطائها الأرض فإن كانت الأرض تساوي قيمة الدين فذاك, وإن كانت أقل من قيمة الدين كان للزوجة الحق في أخذ الباقي من التركة, وإن كانت قيمة الأرض أكثر من مقدار الدين كان للورثة الحق في الرجوع عليها بالزائد .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني