الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة العروض إذا أبدلت بغيرها أثناء الحول

السؤال

يا شيخنا الكريم أطال الله عمرك ونفع بعلمك:بعت عمارة لي بقيمة (715 ألف) واستلمت قيمتها في 8-3-1431 هـ. صرفت جزءا من القيمة لشراء حاجيات وسداد ديون ؛ ثم تبقى لدي (585 ألف) اشتريت بها 3 أراضي في 22-3-1431 هـ (بغرض الاتجار بها)
وأسئلتي هي :1- هل أحسب حولا منذ استلامي لقيمة العمارة أم من وقت شرائي للأراضي؟ 2- هل دلالة الأراضي تضم إلى قيمة الأرض عند إخراج الزكاة أم لا ؟3- كيف أحسب الزكاة إذا تكرر مني البيع والشراء وتبديل الأراضي بأخرى عدة مرات خلال الحول فأحيانا أستبدل الأراضي بأخرى وأحيانا أحتفظ بقيمتها في حسابي للبحث عن أخرى أفضل موقعا وقيمة؟
4- هل أستطيع أن أضم زكاة الأراضي لزكاة المبالغ النقدية ؛ وهل يتم الضم لمن تحل زكاته أولا أم للأخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزكاة عروض التجارة تتبع في الحول الأصل الذي اشتريت به كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 126796, وكذا من أبدل عرضا للتجارة بعرض آخر للتجارة فالحول هو حول الأول ولا ينقطع الحول بذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة بنى حول الثاني على الحول الأول، لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته وقيمته هي الأثمان نفسها، وكما إذا كانت ظاهرة فخفيت فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه أو أقرضه إنسانا آخر، ولأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها لأن الزكاة لا تجب إلا في مال نام وإن قصد بالأثمان غير التجارة لم ينقطع الحول أيضا . انتهى .

وبهذا يتبين لك أن حول الأراضي التي اشتريتها للتجارة يبتدئ من وقت ملكك للمال الذي اشتريتها به، لا وقت شرائها، ولو كان استلامك لهذا المال تأخر عن وقت البيع، فالحول يبدأ من وقت البيع الذي استقر فيه هذا المال دينا لك على المشتري، وإذا بعت واشتريت في أثناء الحول فإن ذلك لا يقطع الحول الأول، فعليك عند حولان الحول أن تنظر إلى ما هو بيدك من العروض فتقومه وتخرج زكاته وهي ربع عشر قيمته، وكذا تخرج زكاة ما بيدك من ثمن هذه العروض إن لم تكن قد اشتريت بها عرضا آخر. والمعتبر هو قيمه الأرض عند حولان الحول، ولا يضم إلى هذه القيمة ما دفعته للسمسار عند شرائها، وإذا كان لك مال زكوي من الأوراق النقدية وكان حوله غير حول العروض فإن لك أن تجعل حولهما واحدا، وذلك بتعجيل زكاة ما يتأخر وجوب الزكاة فيه، فتخرج زكاة الجميع عند حولان حول ماتجب زكاته أولا، وذلك لأن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز عند الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 120247.

وأما تأخير زكاة الأول منهما حتى تجب زكاة الثاني فلا تجوز لأن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز. وانظر الفتوى رقم : 129871.

وعروض التجارة إذا قدمت زكاتها يجب عليك أن تعرف قيمتها يوم حولها أيضا فلعلها تزيد عن قيمتها يوم أخرجت زكاتها، فإن كانت زادت فالواجب إخراج ربع عشر هذه الزيادة .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني